مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٠
لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم.
ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى.
____________________
وقيل: لا، لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم).
القول بالصحة للشيخ - رحمه الله - في موضع من الخلاف (1)، وهو مبني على أن الليلتين الأخيرتين لا تدخلان في الاعتكاف كالليلة الأولى، مع أنه قال في موضع آخر منه: إن أقل مدة الاعتكاف ثلاثة أيام بليلتين (2). وهو الأصح، لأنه المتبادر من قوله عليه السلام: (لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام) (3) ولما أشار إليه المصنف من أن الليالي إذا لم تدخل في الاعتكاف يتحقق الخروج منه بدخول الليل فيجوز له فعل ما ينافي فينقطع اعتكاف ذلك اليوم عن غيره ويصير منفردا، فلو صح ذلك لصح اعتكاف أقل من ثلاثة وهو معلوم البطلان.
وإذا ثبت دخولهما في الاعتكاف لم يصح الاعتكاف مع الخروج فيهما، ولو نذر ذلك لم يصح النذر كنا هو واضح.
قوله: (ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى).
المراد باشتراط التتابع اللفظي: التصريح في النذر بقيد التتابع أو مرادفه، وبالمعنوي: أن لا يكون مدلولا عليه باللفظ بل بالالتزام، كما

(١) الخلاف ١: ٤٠٩.
(٢) الخلاف ١: ٤٠٥.
(٣) الكافي ٤: ١٧٧ / ٢، الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٥، التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٦، الاستبصار ٢:
١٢٨
/ 418، الوسائل 7: 404 أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح 2.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست