مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣١٨
وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم.
____________________
واستقرب العلامة في المختلف الجواز إن صدق عليه أنه اعتكف ثلاثة أيام، وإلا فلا (1). وهو جيد، لكن الظاهر عدم صدق الثلاثة بذلك.
ولو نذر شهرا معينا كرمضان دخلت الليلة الأولى وإن لم نقل بدخولها، ثم لأن الشهر اسم مركب من جميع الزمان المعين الشامل لليل والنهار، بخلاف اليوم.
ولو نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان ففي دخول الليلة الأولى الوجهان.
ولو نذر اعتكاف عشرة أيام ولم يعينها لم يجب التتابع ولا تدخل الليالي، بل ليلتان من كل ثلاث، وذلك كله واضح.
قوله: (وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم).
هذا مما يتفرع على أن أقل زمان الاعتكاف ثلاثة إيام، ولا يختص هذا الحكم بالقضاء، بل لو نذر اعتكاف أربعة أيام فاعتكف ثلاثة، أو نذر اعتكاف يوم ولم يقيده بعدم الزائد فكذلك. ويتخير بين تقديم الزائد وتأخيره وتوسيطه، لكن ذكر جمع من المتأخرين أن الزائد على الواجب أصالة إن تأخر عن الواجب لم يقع إلا واجبا، وإن تقدم جاز أن ينوي به الوجوب من باب مقدمة الواجب، والندب لعدم تعين الزمان له.
وقد يشكل إذا كان الواجب يوما واحدا فإن اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالث فلا يكون مجزيا عما في ذمته، وأيضا فإن

(1) المختلف: 252.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست