____________________
مطابقة لظاهر التنزيل، وسالمة عما يصلح للمعارضة فيتعين العمل بها.
احتج الشيخ (1) والمرتضى على اختصاص الحكم بالمساجد الأربعة بإجماع الفرقة، وبأن الاعتكاف عبادة شرعية يقف العمل فيها على مواضع الوفاق. واستدل العلامة في المختلف على هذا القول أيضا (3) بما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عمر بن يزيد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال: (لا يعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة) (4).
والجواب عن الاجماع بالمنع منه في موضع النزاع، قال في المعتبر: واحتجاج الشيخ بإجماع الفرقة لا نعرفه، ويلزم ذلك من عرف إجماعهم عليه، وكيف يكون إجماعا والأخبار على خلافه، والأعيان من فضلاء الأصحاب قائلون بضده (5).
وعن الثاني بأن الاقتصار على المتفق عليه إنما يلزم إذا لم توجد الدلالة على ما زاد عليه، والدلالة موجودة وهي ما قدمناه.
وعن الرواية بأنها غير دالة على المطلوب، بل ربما دلت على نقيضه، فإن الإمام العدل لا يختص بالمعصوم كالشاهد العدل، ولو كان
احتج الشيخ (1) والمرتضى على اختصاص الحكم بالمساجد الأربعة بإجماع الفرقة، وبأن الاعتكاف عبادة شرعية يقف العمل فيها على مواضع الوفاق. واستدل العلامة في المختلف على هذا القول أيضا (3) بما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عمر بن يزيد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال: (لا يعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة) (4).
والجواب عن الاجماع بالمنع منه في موضع النزاع، قال في المعتبر: واحتجاج الشيخ بإجماع الفرقة لا نعرفه، ويلزم ذلك من عرف إجماعهم عليه، وكيف يكون إجماعا والأخبار على خلافه، والأعيان من فضلاء الأصحاب قائلون بضده (5).
وعن الثاني بأن الاقتصار على المتفق عليه إنما يلزم إذا لم توجد الدلالة على ما زاد عليه، والدلالة موجودة وهي ما قدمناه.
وعن الرواية بأنها غير دالة على المطلوب، بل ربما دلت على نقيضه، فإن الإمام العدل لا يختص بالمعصوم كالشاهد العدل، ولو كان