____________________
والظاهر أن المراد من الأيام النهار خاصة، لأنه حقيقة اللفظ وإن دخلت الليلتان الأخيرتان بدليل من خارج، وبه قطع المصنف في المعتبر، قال: لأن دخول الليالي في الأيام لا يستفاد من مجرد اللفظ، بل بالقرائن، وإلا فاليوم حقيقة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة ما عدا ذلك، واستعمال أحدهما في مسماه منضما لا يعلم بمجرد اللفظ (1).
وحكى الشارح في المسألة قولا بدخول الليالي في الأيام، وأسنده إلى العلامة وجعله أولى، واستدل عليه باستعماله شرعا فيهما في بعض الموارد، وبدخول الليل في اليومين الأخيرين. وهو استدلال ضعيف، فإن الاستعمال أعم من الحقيقة، ودخول الليل في اليومين الأخيرين إنما استفيد من دليل من خارج كما ستقف عليه، لا لدخولهما في مسمى اليوم. فعلى الأول مبدأ الثلاثة طلوع الفجر، فتكون النية مقارنة له أو متقدمة عليه، وعلى الثاني غروب الشمس.
واحتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمى اليوم (3). وعلى هذا فلا تنتهي الأيام الثلاثة إلا بانتهاء الليلة الرابعة، وهو بعيد جدا، بل مقطوع بفساده.
إذا تقرر ذلك فنقول: إن من نذر اعتكافا مطلقا انصرف إلى ثلاثة أيام، لأنها أقل ما يمكن جعله اعتكافا، ومبدؤها طلوع الفجر أو غروب الشمس على الخلاف المتقدم. ويعتبر كونها تامة، فلا يجزي الملفق من الأول والرابع، لأن نصف اليومين لا يصدق عليهما أنه يوم،
وحكى الشارح في المسألة قولا بدخول الليالي في الأيام، وأسنده إلى العلامة وجعله أولى، واستدل عليه باستعماله شرعا فيهما في بعض الموارد، وبدخول الليل في اليومين الأخيرين. وهو استدلال ضعيف، فإن الاستعمال أعم من الحقيقة، ودخول الليل في اليومين الأخيرين إنما استفيد من دليل من خارج كما ستقف عليه، لا لدخولهما في مسمى اليوم. فعلى الأول مبدأ الثلاثة طلوع الفجر، فتكون النية مقارنة له أو متقدمة عليه، وعلى الثاني غروب الشمس.
واحتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمى اليوم (3). وعلى هذا فلا تنتهي الأيام الثلاثة إلا بانتهاء الليلة الرابعة، وهو بعيد جدا، بل مقطوع بفساده.
إذا تقرر ذلك فنقول: إن من نذر اعتكافا مطلقا انصرف إلى ثلاثة أيام، لأنها أقل ما يمكن جعله اعتكافا، ومبدؤها طلوع الفجر أو غروب الشمس على الخلاف المتقدم. ويعتبر كونها تامة، فلا يجزي الملفق من الأول والرابع، لأن نصف اليومين لا يصدق عليهما أنه يوم،