____________________
المندوب بالدخول فيه، فقال السيد المرتضى (1) وابن إدريس (2): لا يجب أصلا، بل له الرجوع فيه متى شاء. واختاره العلامة في جملة من كتبه (3)، وقال المصنف في المعتبر: إنه الأشبه بالمذهب (4).
وقال الشيخ في المبسوط (5) وأبو الصلاح الحلبي (6): يجب بالدخول فيه كالحج.
وقال ابن الجنيد (7) وابن البراج (8): لا يجب إلا أن يمضي يومان فيجب الثالث. وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (9)، واختاره المصنف في هذا الكتاب (10)، وجمع من المتأخرين، وهو المعتمد.
لنا: ما رواه الكليني رضي الله عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام) (11).
وعن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن
وقال الشيخ في المبسوط (5) وأبو الصلاح الحلبي (6): يجب بالدخول فيه كالحج.
وقال ابن الجنيد (7) وابن البراج (8): لا يجب إلا أن يمضي يومان فيجب الثالث. وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (9)، واختاره المصنف في هذا الكتاب (10)، وجمع من المتأخرين، وهو المعتمد.
لنا: ما رواه الكليني رضي الله عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام) (11).
وعن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن