____________________
السفر في شهر رمضان صريحا، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فذهب الأكثر إلى جوازه على كراهية إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة وعشرون يوما فتزول الكراهة. ونقل عن أبي الصلاح أنه قال: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا (١). والمعتمد الجواز مطلقا وإن كانت الإقامة أفضل.
لنا على الجواز: التمسك بمقتضى الأصل وظاهر قوله تعالى:
﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (2).
وقول الصادق عليه السلام في صحيحة عمار بن مروان: (من سافر قصر وأفطر) (3).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال: (لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم) (4) قال ابن بابويه رحمه الله: وقد روى ذلك أبان بن عثمان [عن] (5) الصادق عليه السلام (6).
وروى أيضا في الصحيح، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل من أصحابي جاءني خبره
لنا على الجواز: التمسك بمقتضى الأصل وظاهر قوله تعالى:
﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (2).
وقول الصادق عليه السلام في صحيحة عمار بن مروان: (من سافر قصر وأفطر) (3).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال: (لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم) (4) قال ابن بابويه رحمه الله: وقد روى ذلك أبان بن عثمان [عن] (5) الصادق عليه السلام (6).
وروى أيضا في الصحيح، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل من أصحابي جاءني خبره