____________________
محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (الحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرا فيه، تقضيانه بعد) (1).
ثم نقل عن الشافعي قولا بأنهما إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا كفارة، ثم قال رحمه الله: وما ذكره لا وجه له مع وجود الأحاديث المطلقة (2). وهو كذلك.
ومن العجب أن الشارح - قدس سره - جعل هذا التفصيل هو المشهور (3)، مع أنا لم نقف على مصرح به سوى المحقق الشيخ فخر الدين (4) وبعض من تأخر عنه (5)، لكن عبارة التذكرة والمنتهى توهم ذلك، فإنه قال في التذكرة في أول كلامه: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء بلا خلاف بين علماء الاسلام، ولا كفارة عليهما. لكنه قال في آخر كلامه: إذا عرفت هذا فالصدقة بما تضمنته الرواية واجبة (6). وأشار بذلك إلى رواية ابن مسلم المتقدمة، ونحوه قال في المنتهى (7).
ثم نقل عن الشافعي قولا بأنهما إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا كفارة، ثم قال رحمه الله: وما ذكره لا وجه له مع وجود الأحاديث المطلقة (2). وهو كذلك.
ومن العجب أن الشارح - قدس سره - جعل هذا التفصيل هو المشهور (3)، مع أنا لم نقف على مصرح به سوى المحقق الشيخ فخر الدين (4) وبعض من تأخر عنه (5)، لكن عبارة التذكرة والمنتهى توهم ذلك، فإنه قال في التذكرة في أول كلامه: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء بلا خلاف بين علماء الاسلام، ولا كفارة عليهما. لكنه قال في آخر كلامه: إذا عرفت هذا فالصدقة بما تضمنته الرواية واجبة (6). وأشار بذلك إلى رواية ابن مسلم المتقدمة، ونحوه قال في المنتهى (7).