____________________
مراد لله تعالى، وأيضا فإنه لا خلاف في جواز الإفطار مع المشقة الشديدة، وإنما الكلام في وجوب التكفير معه كما هو واضح.
واستدل العلامة في المختلف على هذا التفصيل بقوله تعالى:
﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ (1) قال: فإنه يدل بمفهومه على سقوط الفدية عن الذين لا يطيقونه، وبأصالة البراءة من وجوب التكفير مع العجز، ومنع دلالة الروايات على الوجوب، أما رواية ابن مسلم فلاقتضائها نفي الحرج عليهما عن الإفطار، وفي الحرج يفهم منه ثبوت التكليف، وإنما يتم مع القدرة، وأما روايتا الحلبي وعبد الملك الهاشمي فلأن موردهما من ضعف عن الصوم، والضعف لا يستلزم العجز (2).
ويتوجه عليه أن الآية الشريفة غير محمولة على ظاهرها، بل إما منسوخة كما هو قول بعض المفسرين (3)، أو محمولة على أن المراد:
وعلى الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه، كما هو مروي في أخبارنا (4).
وأما الروايات فهي بإطلاقها متناولة للحالين، فإن الضعف عن الصوم يتحقق بالعجز عنه وبالمشقة اللازمة منه، وكذا نفي الحرج يتحقق مع الوصفين. وبالجملة فالأحاديث مطلقة فيجب حملها على إطلاقها.
ومقتضى العبارة وجوب القضاء عليهما مع التمكن كما في ذي
واستدل العلامة في المختلف على هذا التفصيل بقوله تعالى:
﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ (1) قال: فإنه يدل بمفهومه على سقوط الفدية عن الذين لا يطيقونه، وبأصالة البراءة من وجوب التكفير مع العجز، ومنع دلالة الروايات على الوجوب، أما رواية ابن مسلم فلاقتضائها نفي الحرج عليهما عن الإفطار، وفي الحرج يفهم منه ثبوت التكليف، وإنما يتم مع القدرة، وأما روايتا الحلبي وعبد الملك الهاشمي فلأن موردهما من ضعف عن الصوم، والضعف لا يستلزم العجز (2).
ويتوجه عليه أن الآية الشريفة غير محمولة على ظاهرها، بل إما منسوخة كما هو قول بعض المفسرين (3)، أو محمولة على أن المراد:
وعلى الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه، كما هو مروي في أخبارنا (4).
وأما الروايات فهي بإطلاقها متناولة للحالين، فإن الضعف عن الصوم يتحقق بالعجز عنه وبالمشقة اللازمة منه، وكذا نفي الحرج يتحقق مع الوصفين. وبالجملة فالأحاديث مطلقة فيجب حملها على إطلاقها.
ومقتضى العبارة وجوب القضاء عليهما مع التمكن كما في ذي