____________________
العطاش، وهو مشكل، لإطلاق الرواية المتضمنة للسقوط.
الثانية: إن ذي العطاش - وهو بالضم داء لا يروى صاحبه - يجوز له الإفطار إذا شق عليه الصوم، ويجب عليه التكفير عن كل يوم بمد والقضاء مع البرء.
أما جواز الإفطار فلأن التكليف منوط بالوسع، فيسقط مع العجز، وكذا مع المشقة الشديدة، لأن العسر غير مراد لله تعالى.
وأما وجوب التكفير فلقوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم:
(ويتصدق كل واحد - يعني الشيخ الكبير والذي به العطاش - عن كل يوم بمد من طعام) (1).
وأما وجوب القضاء بعد البرء فاستدل عليه بأنه أفطر للمرض فيجب عليه القضاء، لقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) ويشكل بأن مقتضى الرواية سقوط القضاء مطلقا، حيث قال فيها: (ولا قضاء عليهما).
وفي المسألة قولان آخران، أحدهما: إن العطاش إذا كان مرجو الزوال يجب على صاحبه القضاء بعد البرء ولا كفارة، اختاره العلامة في جملة من كتبه، لأنه مريض فلا تجب عليه الكفارة مع القضاء كغيره (2).
وثانيهما: إن العطاش إذا كان غير مرجو الزوال لم تجب الكفارة ولا القضاء لو برأ على خلاف الغالب، اختاره المحقق الشيخ علي رحمه
الثانية: إن ذي العطاش - وهو بالضم داء لا يروى صاحبه - يجوز له الإفطار إذا شق عليه الصوم، ويجب عليه التكفير عن كل يوم بمد والقضاء مع البرء.
أما جواز الإفطار فلأن التكليف منوط بالوسع، فيسقط مع العجز، وكذا مع المشقة الشديدة، لأن العسر غير مراد لله تعالى.
وأما وجوب التكفير فلقوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم:
(ويتصدق كل واحد - يعني الشيخ الكبير والذي به العطاش - عن كل يوم بمد من طعام) (1).
وأما وجوب القضاء بعد البرء فاستدل عليه بأنه أفطر للمرض فيجب عليه القضاء، لقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) ويشكل بأن مقتضى الرواية سقوط القضاء مطلقا، حيث قال فيها: (ولا قضاء عليهما).
وفي المسألة قولان آخران، أحدهما: إن العطاش إذا كان مرجو الزوال يجب على صاحبه القضاء بعد البرء ولا كفارة، اختاره العلامة في جملة من كتبه، لأنه مريض فلا تجب عليه الكفارة مع القضاء كغيره (2).
وثانيهما: إن العطاش إذا كان غير مرجو الزوال لم تجب الكفارة ولا القضاء لو برأ على خلاف الغالب، اختاره المحقق الشيخ علي رحمه