مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٤

____________________
من الأعواض (1)، وذلك في شهر رمضان، أتلقاه وأفطر؟ قال: (نعم) قلت: أتلقاه وأفطر، أو أقيم وأصوم؟ قال: (تلقاه وأفطر) (2).
وروى أيضا مرسلا عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال: (إن كان في شهر رمضان فليفطر) قيل أيهما أفضل، يصوم أو يشيعه؟ قال: (يشيعه إن الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه)) (3).
ولنا على أن الإقامة أفضل: ما رواه الكليني في الحسن، وابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت، فسألته غير مرة، فقال:
(يقيم أفضل، إلا أن يكون له حاجة لا بد من الخروج فيها، أو يتخوف على ماله) (4).
وما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه، فتحضرني نية في زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام، فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا، أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال:
(أقم حتى تفطر) قلت له: جعلت فداك فهو أفضل؟ قال: (نعم، أما

(١) كذا في نسخة الأصل وباقي النسخ، وفي المصدر: الأعوص. والأعوص موضع قرب المدينة راجع معجم البلدان ١: ٢٢٣.
(٢) الفقيه ٢: ٩٠ / ٤٠٢، الوسائل ٥: ٥١٣ أبواب صلاة المسافر ب ١٠ ح ٢.
(٣) الفقيه ٢: ٩٠ / ٤٠١، الوسائل ٥: ٥١٣ أبواب صلاة المسافر ب ١٠ ح ٣.
(٤) الكافي ٤: ١٢٦ / ٢، الفقيه ٢: ٨٩ / 399، الوسائل 7: 128 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 1.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست