____________________
وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا التفصيل، لإطلاق الرواية، بل ربما كان الظاهر من قوله: (لأنهما لا تطيقان الصوم) تحقق الخوف على النفس.
واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الأم وغيرها، ولا بين المتبرعة والمستأجرة، إذا لم يقم غيرها مقامها، أما لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر فالأجود عدم جواز الإفطار، لانتفاء الضرورة المسوغة له.
والفدية من مال المرأة وإن كان لها زوج.
والمراد بالطعام في جميع هذه المسائل: ما هو الواجب في الكفارات، ومصرفه مصرفها، نعم لا يجب فيه التعدد.
قوله: (الثامنة، من نام في رمضان واستمر نومه، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه، وإن ينوه فعليه القضاء، والمجنون والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم، وسواء سبقت منهما نية أو لم تسبق، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج، على الأشبه).
قد تقدم الكلام في هذه المسائل مفصلا. ورد المصنف بقوله:
وسواء سبقت منه النية أو لم تسبق، على المفيد (1) وأتباعه (2)، حيث
واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الأم وغيرها، ولا بين المتبرعة والمستأجرة، إذا لم يقم غيرها مقامها، أما لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر فالأجود عدم جواز الإفطار، لانتفاء الضرورة المسوغة له.
والفدية من مال المرأة وإن كان لها زوج.
والمراد بالطعام في جميع هذه المسائل: ما هو الواجب في الكفارات، ومصرفه مصرفها، نعم لا يجب فيه التعدد.
قوله: (الثامنة، من نام في رمضان واستمر نومه، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه، وإن ينوه فعليه القضاء، والمجنون والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم، وسواء سبقت منهما نية أو لم تسبق، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج، على الأشبه).
قد تقدم الكلام في هذه المسائل مفصلا. ورد المصنف بقوله:
وسواء سبقت منه النية أو لم تسبق، على المفيد (1) وأتباعه (2)، حيث