____________________
الثانية: روى ابن بابويه أيضا، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام من الشهر فلا يجادلن أحدا، ولا يجهل، ولا يسرع إلى الحلف والأيمان بالله، وإن جهل عليه أحد فليحتمل) (1).
الثالثة: قال علي بن بابويه - رضي الله عنه - في رسالته إلى ولده: إذا أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه (2). ولم نقف له في ذلك على مستند، بل قد روى الكليني - رضي الله عنه - ما ينافيه، فإنه روى عن المرزبان بن عمران قال، قلت للرضا عليه السلام: أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه؟ قال: (لا) قلت: فإذا قدمت أقضيه؟ قال:
(لا، كما لا تصوم كذلك لا تقضي) (3).
قوله: (ومن أخرها استحب له القضاء).
يدل على ذلك ما رواه الكليني، عن عدة من أصحابه، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر) (4).
ولو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب قضاؤها، لما رواه الكليني في الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر، هل فيه
الثالثة: قال علي بن بابويه - رضي الله عنه - في رسالته إلى ولده: إذا أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه (2). ولم نقف له في ذلك على مستند، بل قد روى الكليني - رضي الله عنه - ما ينافيه، فإنه روى عن المرزبان بن عمران قال، قلت للرضا عليه السلام: أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه؟ قال: (لا) قلت: فإذا قدمت أقضيه؟ قال:
(لا، كما لا تصوم كذلك لا تقضي) (3).
قوله: (ومن أخرها استحب له القضاء).
يدل على ذلك ما رواه الكليني، عن عدة من أصحابه، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر) (4).
ولو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب قضاؤها، لما رواه الكليني في الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر، هل فيه