____________________
ويستأنف الصوم، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته) (1).
قوله: (وقيل، القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، والأول أظهر).
القول للشيخ - رحمه الله - في التهذيب (2)، واستدل عليه بما رواه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: (تغلظ عليه العقوبة، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم) قلت: فإنه يدخل في هذا شئ، قال: (وما هو؟) قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال:
(يصوم فإنه حق لزمه) (3).
قال المصنف في المعتبر: والرواية المذكورة مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها ومخصصة لها، ولا يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم المعلوم، على أنه ليس بصريح في صوم العيد.
والأمر المطلق بالصوم في الأشهر الحرم ليس بصريح في صوم عيدها (4). وهو حسن، مع أن في طريق هذه الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف.
نعم روى الكليني بعد هذه الرواية رواية أخرى عن زرارة في
قوله: (وقيل، القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، والأول أظهر).
القول للشيخ - رحمه الله - في التهذيب (2)، واستدل عليه بما رواه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: (تغلظ عليه العقوبة، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم) قلت: فإنه يدخل في هذا شئ، قال: (وما هو؟) قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال:
(يصوم فإنه حق لزمه) (3).
قال المصنف في المعتبر: والرواية المذكورة مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها ومخصصة لها، ولا يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم المعلوم، على أنه ليس بصريح في صوم العيد.
والأمر المطلق بالصوم في الأشهر الحرم ليس بصريح في صوم عيدها (4). وهو حسن، مع أن في طريق هذه الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف.
نعم روى الكليني بعد هذه الرواية رواية أخرى عن زرارة في