____________________
قضاء على المسافر؟ قال: (لا) (1) وإذا سقط القضاء عن المسافر سقط عن المريض بطريق أولى لأنه أعذر منه.
وروى الكليني أيضا، عن عذافر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر، فربما سافرت، وربما أصابتني علة، فيجب علي قضاؤها؟ قال، فقال لي: (إنما يجب الفرض، فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار) قلت: بالخيار في السفر والمرض؟ قال، فقال: (المرض قد وضعه الله عز وجل عنك، والسفر إن شئت فاقضه، وإن لم تقضه فلا جناح عليك) (2) وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي، وبأن في طريقها أحمد بن هلال، وقال العلامة في الخلاصة: إنه غال ورد فيه ذم كثير من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام (3).
قوله: (ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء).
المراد إن من أخرها من الصيف إلى الشتاء وأتى بها فيه يكون مؤديا للسنة، وقد ورد بذلك روايات، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن أبي حمزة قال، قلت لأبي جعفر، أو لأبي عبد الله عليهما السلام: إني قد اشتد علي صيام ثلاثة أيام في كل شهر، أؤخره في الصيف إلى الشتاء، فإني أجده أهون علي؟ قال: (نعم فاحفظها) (4).
وما رواه الكليني، عن الحسن بن راشد قال، قلت لأبي عبد الله
وروى الكليني أيضا، عن عذافر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر، فربما سافرت، وربما أصابتني علة، فيجب علي قضاؤها؟ قال، فقال لي: (إنما يجب الفرض، فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار) قلت: بالخيار في السفر والمرض؟ قال، فقال: (المرض قد وضعه الله عز وجل عنك، والسفر إن شئت فاقضه، وإن لم تقضه فلا جناح عليك) (2) وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي، وبأن في طريقها أحمد بن هلال، وقال العلامة في الخلاصة: إنه غال ورد فيه ذم كثير من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام (3).
قوله: (ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء).
المراد إن من أخرها من الصيف إلى الشتاء وأتى بها فيه يكون مؤديا للسنة، وقد ورد بذلك روايات، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن أبي حمزة قال، قلت لأبي جعفر، أو لأبي عبد الله عليهما السلام: إني قد اشتد علي صيام ثلاثة أيام في كل شهر، أؤخره في الصيف إلى الشتاء، فإني أجده أهون علي؟ قال: (نعم فاحفظها) (4).
وما رواه الكليني، عن الحسن بن راشد قال، قلت لأبي عبد الله