____________________
عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه لسنة، قال: (لا بأس) (1).
قوله: (وإن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد).
يدل على ذلك ما رواه الكليني في الصحيح، عن عيص بن القاسم، قال: سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام، هل فيه فداء؟ قال: (مد من طعام) (2) وعن عقبة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إني قد كبرت وضعفت عن الصيام، فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر؟ فقال: (يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم) قال، قلت: درهم واحد!؟ قال: (لعلها كبرت عندك وأنت تستقل الدرهم؟) قال، قلت: إن نعم الله عز وجل علي لسابغة فقال: (يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر) (3).
قوله: (وصوم أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر).
استحباب صوم هذه الأيام مذهب العلماء كافة، قاله في المنتهى (4)، ولم أقف فيه على رواية من طرق الأصحاب سوى ما رواه ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام بإسناده إلى ابن مسعود،
قوله: (وإن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد).
يدل على ذلك ما رواه الكليني في الصحيح، عن عيص بن القاسم، قال: سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام، هل فيه فداء؟ قال: (مد من طعام) (2) وعن عقبة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إني قد كبرت وضعفت عن الصيام، فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر؟ فقال: (يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم) قال، قلت: درهم واحد!؟ قال: (لعلها كبرت عندك وأنت تستقل الدرهم؟) قال، قلت: إن نعم الله عز وجل علي لسابغة فقال: (يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر) (3).
قوله: (وصوم أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر).
استحباب صوم هذه الأيام مذهب العلماء كافة، قاله في المنتهى (4)، ولم أقف فيه على رواية من طرق الأصحاب سوى ما رواه ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام بإسناده إلى ابن مسعود،