مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٩

____________________
حتى يقال: لا يصوم، ثم صام يوما وأفطر يوما، ثم صام الاثنين والخميس، ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر: الخميس في أول الشهر، وأربعاء في وسط الشهر، وخميس في آخر الشهر، وكان عليه السلام يقول: ذلك صوم الدهر. وقد كان أبي عليه السلام يقول: ما من أحد أبغض على الله عز وجل من رجل يقال له: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل كذا وكذا، فيقول لا يعذبني الله على أن اجتهد في الصلاة والصيام، كأنه يرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك شيئا من الفضل عجزا عنه) (1).
والظاهر أن المراد بالأربعاء في وسط الشهر أول أربعاء منه كما تدل عليه الرواية المفصلة. وفي الموثق عن زرارة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما جرت السنة من الصوم؟ فقال: (ثلاثة أيام من كل شهر: الخميس في العشر الأول، والأربعاء في العشر الأوسط، والخميس في العشر الآخر) قال، قلت: هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم؟ قال: (نعم) (2).
وهنا فوائد:
الأولى: روى ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال:
(صم) (3).

(١) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٩، الوسائل ٧: ٣٠٥ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٥.
(٢) الفقيه ٢: ٥١ / ٢٢٠، الوسائل ٧: ٣٠٥ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٦.
(٣) الفقيه ٢: ٤٩ / 212، الوسائل 7: 47 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 1.
(٢٥٩)
مفاتيح البحث: الصيام، الصوم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست