____________________
أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان: (إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين) (1).
هذا كله مع اتساع وقت القضاء، أما مع تضيقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضا، لكن لا تجب به الكفارة.
ولا يلحق بقضاء رمضان غيره من الواجبات الموسعة كالنذر المطلق وصوم الكفارة، بل يجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده، عملا بمقتضى الأصل السليم من المعارض، وحكى الشارح عن أبي الصلاح أنه أوجب المضي في كل صوم واجب شرع فيه، وحرم قطعه مطلقا (2). ولا ريب أنه أحوط.
قوله: (وتجب معه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام).
اختلف الأصحاب في كفارة قضاء رمضان فذهب الأكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين، لكن مسكين مد، ومع العجز فصيام ثلاثة أيام، ومستنده قول أبي جعفر عليه السلام في رواية بريد العجلي: (وإن كان أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين).
وصحيحة هشام بن سالم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
هذا كله مع اتساع وقت القضاء، أما مع تضيقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضا، لكن لا تجب به الكفارة.
ولا يلحق بقضاء رمضان غيره من الواجبات الموسعة كالنذر المطلق وصوم الكفارة، بل يجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده، عملا بمقتضى الأصل السليم من المعارض، وحكى الشارح عن أبي الصلاح أنه أوجب المضي في كل صوم واجب شرع فيه، وحرم قطعه مطلقا (2). ولا ريب أنه أحوط.
قوله: (وتجب معه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام).
اختلف الأصحاب في كفارة قضاء رمضان فذهب الأكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين، لكن مسكين مد، ومع العجز فصيام ثلاثة أيام، ومستنده قول أبي جعفر عليه السلام في رواية بريد العجلي: (وإن كان أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين).
وصحيحة هشام بن سالم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: