____________________
رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال: (إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك) (1).
ويمكن المناقشة في الرواية الأولى من حيث السند باشتماله على الحارث بن محمد، وهو مجهول، وفي الرواية الثانية من حيث المتن بأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من ترتب الكفارة على فعل المفطر بعد الزوال.
وقال ابن البراج: كفارة قضاء رمضان كفارة يمين (2). وقال أبو الصلاح: إنها صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين (3). ولم نقف لهذين القولين على مستند.
وقال ابنا بابويه: إنها كفارة رمضان (4). وربما كان مستندهما ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاءا من شهر رمضان فأتى النساء، قال: (عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصحاب في رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان) (5).
ويمكن المناقشة في الرواية الأولى من حيث السند باشتماله على الحارث بن محمد، وهو مجهول، وفي الرواية الثانية من حيث المتن بأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من ترتب الكفارة على فعل المفطر بعد الزوال.
وقال ابن البراج: كفارة قضاء رمضان كفارة يمين (2). وقال أبو الصلاح: إنها صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين (3). ولم نقف لهذين القولين على مستند.
وقال ابنا بابويه: إنها كفارة رمضان (4). وربما كان مستندهما ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاءا من شهر رمضان فأتى النساء، قال: (عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصحاب في رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان) (5).