____________________
أما وجوب الإفطار والصلاة إذا ثبتت الرؤية قبل زوال الشمس فظاهر، لإطلاق المر وبقاء الوقت، وأما فوات الصلاة إذا لم تثبت الرؤية إلا بعد الزوال فلانتهاء وقت الأداء بزوال الشمس، وتوقف القضاء على أمر مستأنف. وقال ابن الجنيد: إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد (1). وهو ظاهر اختيار الكليني رضي الله عنه، وله شواهد من الأخبار (2)، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مستوفى في كتاب الصلاة.