____________________
قال ابن بابويه رحمه الله: وفي خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم، ولا يقضي ما بعد ذلك (1).
وقال ابن إدريس: لا يجب قضاء الصوم، لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الصوم ليس من شرطه الطهارة في الرجل إلا إذا تركها الانسان متعمدا من غير اضطرار، وهذا لم يتعمد تركها (2). وهو جيد على أصوله، ووافقه المصنف هنا وفي النافع (3).
وقال في المعتبر بعد أن أورد رواية الحلبي: وربما خطر التسليم لما تضمنت من قضاء الصلاة، لأن الطهارة شرط لا تصح الصلاة مع تركها عمدا وسهوا، أما الصوم فلا يفسده إلا ما يتعمد، لا ما يقع نسيانا، ويمكن أن يقال فتوى الأصحاب على أن المجنب إذا نام مع القدرة على الغسل ثم انتبه ثم نام وجب عليه القضاء، سواء ذكر الاحتلام بعد ذكره الأول أو نسيه، وإذا كان التفريط السابق مؤثرا في إيجاب القضاء فقد حصل ها هنا تكرار النوم مع ذكر الجنابة أول مرة، فيكون القضاء لازما كما كان هناك لازما، خصوصا وقد وردت الرواية الصحيحة الصريحة المشهورة بذلك، فإن قيل: إنما وجب عليه القضاء في تكرار النوم مع نية الاغتسال فيكون ذاكرا للغسل ومفرطا فيه في كل نومة، قلنا: الذي ذكر نية الغسل بعض المصنفين ولا عبرة بقوله مع ورود النصوص مطلقة، ولو قيل: إنما يلزم ذلك إذا تكرر النوم في الليلة
وقال ابن إدريس: لا يجب قضاء الصوم، لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الصوم ليس من شرطه الطهارة في الرجل إلا إذا تركها الانسان متعمدا من غير اضطرار، وهذا لم يتعمد تركها (2). وهو جيد على أصوله، ووافقه المصنف هنا وفي النافع (3).
وقال في المعتبر بعد أن أورد رواية الحلبي: وربما خطر التسليم لما تضمنت من قضاء الصلاة، لأن الطهارة شرط لا تصح الصلاة مع تركها عمدا وسهوا، أما الصوم فلا يفسده إلا ما يتعمد، لا ما يقع نسيانا، ويمكن أن يقال فتوى الأصحاب على أن المجنب إذا نام مع القدرة على الغسل ثم انتبه ثم نام وجب عليه القضاء، سواء ذكر الاحتلام بعد ذكره الأول أو نسيه، وإذا كان التفريط السابق مؤثرا في إيجاب القضاء فقد حصل ها هنا تكرار النوم مع ذكر الجنابة أول مرة، فيكون القضاء لازما كما كان هناك لازما، خصوصا وقد وردت الرواية الصحيحة الصريحة المشهورة بذلك، فإن قيل: إنما وجب عليه القضاء في تكرار النوم مع نية الاغتسال فيكون ذاكرا للغسل ومفرطا فيه في كل نومة، قلنا: الذي ذكر نية الغسل بعض المصنفين ولا عبرة بقوله مع ورود النصوص مطلقة، ولو قيل: إنما يلزم ذلك إذا تكرر النوم في الليلة