الثالثة: إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء، وقيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته.
____________________
إلى دليل. ومن ثم ذهب ابن إدريس (1) والعلامة في المنتهى (2) إلى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع وإن وقع بإذن من تعلق به الوجوب، لأصالة عدم سقوط الفرض عن المكلف بفعل غيره. وقوته ظاهره.
قوله: (وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد).
الأصح وجوب القضاء عن المرأة كالرجل، لأن الغالب اشتراكهما في الأحكام، ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني في الصحيح، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال: (أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم) (3) ونحوه روى الشيخ في الموثق، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
وقال ابن إدريس: لا قضاء عن المرأة، لأن الاجماع إنما انعقد على وجوب القضاء عن الرجل خاصة، وإلحاق المرأة به يحتاج إلى دليل (5). وجواب معلوم مما قررناه.
قوله: (الثالثة، إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء، وقيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته).
قوله: (وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد).
الأصح وجوب القضاء عن المرأة كالرجل، لأن الغالب اشتراكهما في الأحكام، ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني في الصحيح، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال: (أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم) (3) ونحوه روى الشيخ في الموثق، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
وقال ابن إدريس: لا قضاء عن المرأة، لأن الاجماع إنما انعقد على وجوب القضاء عن الرجل خاصة، وإلحاق المرأة به يحتاج إلى دليل (5). وجواب معلوم مما قررناه.
قوله: (الثالثة، إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء، وقيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته).