____________________
قال: (الذي يقضي رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس) (1). وعن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال: (لا ينبغي أن يكرهها بعد الزوال) (2) والأخبار الواردة بذلك كثيرة.
وربما استند المانعون إلى ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال: (إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه) (3).
وعن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يقضي من رمضان فأتي النساء، قال: (عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان) (4).
والجواب عن الرواية الأولى بالحمل على الكراهة، جمعا بين الأدلة، وعن الرواية الثانية أولا بالطعن في السند باشتماله على علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي، وثانيا بالحمل على ما بعد الزوال كما يدل عليه قول أبي جعفر عليه السلام في رواية بريد العجلي في رجل
وربما استند المانعون إلى ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال: (إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه) (3).
وعن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يقضي من رمضان فأتي النساء، قال: (عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان) (4).
والجواب عن الرواية الأولى بالحمل على الكراهة، جمعا بين الأدلة، وعن الرواية الثانية أولا بالطعن في السند باشتماله على علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي، وثانيا بالحمل على ما بعد الزوال كما يدل عليه قول أبي جعفر عليه السلام في رواية بريد العجلي في رجل