____________________
الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال فقال: (لا صيام عليه ولا قضاء عنه) قلت: فامرأة نفساء دخل شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال: (لا يقضى عنها) (1).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء، وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، فإن لم يكون له مال صام عنه وليه)) (2).
وأما استحباب القضاء عنه فأسنده في المنتهى إلى الأصحاب، واستحسنه، واستدل عليه بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها (3). وهو استدلال ضعيف، إذ ليس الكلام في جواز التطوع بالصوم وإهداء ثوابه إلى الميت، بل في قضاء الفائت عنه، والحكم بشرعيته يتوقف على الدليل، لأن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من النقل، ولم يرد التعبد بذلك، بل مقتضى الأخبار المتقدمة عدم مشروعية القضاء.
وأوضح من ذلك دلالة ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء، وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، فإن لم يكون له مال صام عنه وليه)) (2).
وأما استحباب القضاء عنه فأسنده في المنتهى إلى الأصحاب، واستحسنه، واستدل عليه بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها (3). وهو استدلال ضعيف، إذ ليس الكلام في جواز التطوع بالصوم وإهداء ثوابه إلى الميت، بل في قضاء الفائت عنه، والحكم بشرعيته يتوقف على الدليل، لأن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من النقل، ولم يرد التعبد بذلك، بل مقتضى الأخبار المتقدمة عدم مشروعية القضاء.
وأوضح من ذلك دلالة ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان