مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٦ - الصفحة ١٦٥
ومن لم يره لا يجب عليه الصوم، إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يرى رؤية شائعة.
____________________
فصم، وإذا رأيته فأفطر) (1).
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن علي بن جعفر: إنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: (إذا لم يشك فيه فليصم، وإلا فليصم مع الناس) (2).
قوله: (ومن لم يره لا يجب عليه الصوم، إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يرى رؤية شائعة).
أما وجوب الصوم مع مضي ثلاثين يوما من شعبان فمجمع عليه بين المسلمين، بل الظاهر أنه من ضروريات الدين.
وأما الوجوب إذا رئي رؤية شائعة فقال المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين العلماء (3). واستدل عليه في المنتهى بأنه نوع تواتر يفيد العلم، ونحوه قال في التذكرة ثم قال: ولو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه، كالشاهدين فإن الظن الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع (4). ونحوه ذكر الشارح (5) وغيره (6)، واحتمل في موضع من الشرح اعتبار زيادة الظن على ما يحصل بقول العدلين

(١) التهذيب ٤ ١٥٥ / ٤٣٠، الاستبصار ٢: ٦٢ / ٢٠٠، الوسائل ٧: ١٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٤١، التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٤، الوسائل ٧: ١٨٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٤ ح ١.
(٣) المعتبر ٢: ٦٨٦، والمنتهى ٢: ٥٩٠.
(٤) التذكرة ١: ٢٧١.
(٥) المسالك ١: ٧٦.
(٦) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٥: ٢٨٧.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست