____________________
وابن إدريس (1) والمصنف وأكثر الأصحاب إلى أنه يثبت بشاهدين عدلين ذكرين، من خارج البلد وداخله، صحوا وغيما.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو شاهدان من خارج البلد (2). وقال في النهاية: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون رجلا من خارج البلد، ومع العلة يعتبر الخمسون من البلد، ويكفي الاثنان من غيره (3). والمعتمد الأول.
لنا: الأخبار المستفيضة كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين) (4).
وصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
(صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه) (5).
وصحيحة زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال: (هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر) فقلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟
فقال: (لا، إلا أن تشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم) (6).
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو شاهدان من خارج البلد (2). وقال في النهاية: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون رجلا من خارج البلد، ومع العلة يعتبر الخمسون من البلد، ويكفي الاثنان من غيره (3). والمعتمد الأول.
لنا: الأخبار المستفيضة كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين) (4).
وصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
(صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه) (5).
وصحيحة زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال: (هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر) فقلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟
فقال: (لا، إلا أن تشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم) (6).