____________________
بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا) (1).
وما رواه ابن بابويه مرسلا، عن الصادق عليه السلام أنه قال: (الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر) (2).
ولا ينافي ذلك ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال:
(ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته) (3) لأن أخذ الصبي بالصوم بين الأربع عشرة والخمس عشرة لا ينافي استحباب أمره قبل ذلك.
وذكر الشارح - قدس سره - أن مقتضى هذه الرواية عدم تحديد مبدأ وقت التمرين (4). وهو غير جيد، إذ لو كان كذلك لم يبق لقوله: (فإن هو صام قبل ذلك فدعه) معنى، وكذا قوله: (ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته).
ولم نقف لما ذكره المصنف من استحباب أمره قبل السبع والتشديد عليه للسبع على مستند.
أما ما ذهب إليه المفيد - رحمه الله - فربما كان مستنده ما رواه الكليني
وما رواه ابن بابويه مرسلا، عن الصادق عليه السلام أنه قال: (الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر) (2).
ولا ينافي ذلك ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال:
(ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته) (3) لأن أخذ الصبي بالصوم بين الأربع عشرة والخمس عشرة لا ينافي استحباب أمره قبل ذلك.
وذكر الشارح - قدس سره - أن مقتضى هذه الرواية عدم تحديد مبدأ وقت التمرين (4). وهو غير جيد، إذ لو كان كذلك لم يبق لقوله: (فإن هو صام قبل ذلك فدعه) معنى، وكذا قوله: (ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته).
ولم نقف لما ذكره المصنف من استحباب أمره قبل السبع والتشديد عليه للسبع على مستند.
أما ما ذهب إليه المفيد - رحمه الله - فربما كان مستنده ما رواه الكليني