____________________
إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان، وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر، فأجابه: (لا تصم هذا اليوم وصم غدا) (1).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية، ولا في القضاء بين الموسع والمضيق.
واحتمل الشارح - قدس سره - جواز القضاء مع التضيق لمن لم يعلم الجنابة حتى أصبح (2). ويحتمل مساواته لصوم رمضان فيصح إذا أصبح في النومة الأولى خاصة.
قال الشارح قدس سره: وفي حكم القضاء النذر المطلق والكفارة قبل التلبس بها، ولو كان في الأثناء حيث يشترط التتابع، أو في أثناء صوم يشترط تتابعه فوجهان، أجودهما عدم صحة الصوم ولا يقطع التتابع لعدم التقصير (3).
ويمكن المناقشة في إلحاق النذر المطلق وصوم الكفارة بالقضاء لعدم وضوح مستنده، وكذا في عدم انقطاع التتابع مع فساد الصوم، لأن عدم التقصير إنما يقتضي انتفاء الإثم، لا تحقق الامتثال مع عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.
قوله: (وقيل ولا ندبا).
نسبته إلى القول ساكتا عليه يشعر بتوقفه فيه، ويظهر من كلامه في المعتبر التوقف فيما عدا صوم رمضان، لاختصاص النص به (4)، كما بيناه
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية، ولا في القضاء بين الموسع والمضيق.
واحتمل الشارح - قدس سره - جواز القضاء مع التضيق لمن لم يعلم الجنابة حتى أصبح (2). ويحتمل مساواته لصوم رمضان فيصح إذا أصبح في النومة الأولى خاصة.
قال الشارح قدس سره: وفي حكم القضاء النذر المطلق والكفارة قبل التلبس بها، ولو كان في الأثناء حيث يشترط التتابع، أو في أثناء صوم يشترط تتابعه فوجهان، أجودهما عدم صحة الصوم ولا يقطع التتابع لعدم التقصير (3).
ويمكن المناقشة في إلحاق النذر المطلق وصوم الكفارة بالقضاء لعدم وضوح مستنده، وكذا في عدم انقطاع التتابع مع فساد الصوم، لأن عدم التقصير إنما يقتضي انتفاء الإثم، لا تحقق الامتثال مع عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.
قوله: (وقيل ولا ندبا).
نسبته إلى القول ساكتا عليه يشعر بتوقفه فيه، ويظهر من كلامه في المعتبر التوقف فيما عدا صوم رمضان، لاختصاص النص به (4)، كما بيناه