صرح به أصحاب أبي حنيفة انه صحح البيع حالة الاطلاق قبل بدو الصلاح وبعده وأبطله بشرط الابقاء قبله وبعده وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم واختلف السلف في قوله حتى يبدو صلاحها هل المراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميع البساتين وان لم يبد الصلاح فيها أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة أو في كل شجرة على حدة على أقوال والأول قول الليث وهو عند المالكية بشرط ان يكون الصلاح متلاحقا والثاني قول أحمد وعنه رواية كالرابع والثالث قول الشافعية ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الأزهار من غير اشتراط تكامله فيؤخذ منه الاكتفاء بزهو بعض الثمرة وبزهو بعض الشجرة مع حصول المعنى وهو الامن من العاهة ولولا حصول المعنى لكان تسميتها مزهية بازهاء بعضها قد لا يكتفى به لكونه على خلاف الحقيقة وأيضا فلو قيل بازهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره وقد من الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة واحدة ليطول زمن التفكه بها الحديث الثالث حديث أنس (قوله أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك (قوله عن أنس) سيأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر عن حميد قال حدثنا أنس (قوله نهى أن تباع ثمرة النخل) كذا وقع التقييد بالنخل في هذه الطريق وأطلق في غيرها ولا فرق في الحكم بين النخل وغيره وانما ذكر النخل لكونه كان الغالب عندهم (قوله قال أبو عبد الله يعنى حتى تحمر) كذا وقع هنا وأبو عبد الله هو المنصف ورواية الإسماعيلي تشعر بان قائل ذلك هو عبد الله بن المبارك فلعل أداة الكنية في روايتنا مزيدة وسيأتى هذا التفسير في الباب إلى يليه في نفس الحديث ونذكر فيه من حكى أنه مدرج * الحديث الرابع حديث جابر (قوله حتى تشقح) بضم أوله من الرباعي يقال اشقح ثمر النخل اشقاحا إذا احمر أو اصفر والاسم الشقح بضم المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة وذكره مسلم من وجه آخر عن جابر بلفظ حتى تشقه فأبدل من الحاء هاء لقربها منها (قوله فقيل وما تشقح) هذا التفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحديث بين ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن بهز بن أسد عن سليم بن حيان أنه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فاجابه بذلك وكذلك أخرجه مسلم من طريق بهز وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن حيان فقال في روايته قلت لجابر ما تشقح الخ فظهر ان السائل عن ذلك هو سعيد والذي فسره هو جابر وقد أخرج مسلم الحديث من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الوليد عن جابر مطولا وفيه وأن يشترى النخل حتى يشقه والاشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شئ وفى آخره فقال زيد فقلت لعطاء أسمعت جابرا يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وهو يحتمل أن يكون مراده بقوله هذا جميع الحديث فيدخل فيه التفسير ويحتمل أن يكون مراده أصل الحديث لا التفسير فيكون التفسير من كلام الراوي وقد ظهر من رواية ابن مهدي أنه جابر والله أعلم ومما يقوى كونه مرفوعا وقوع ذلك في حديث أنس أيضا وفيه دليل على أن المراد ببدو الصلاح قدر زائد على ظهور الثمرة وسبب النهى عن ذلك خوف الغرر لكثرة الجوائح فيها وقد بين ذلك في حديث أنس الآتي في الباب بعده فإذا احمرت وأكل منها أمنت العاهة عليها أي غالبا (قوله تحمار وتصفار) قال الخطابي لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة وانما أراد حمرة أو
(٣٣١)