(قوله وقال طاوس فيمن يشترى السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له) وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوه وزاد عبد الرزاق وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين إذا بعت شيا على الرضا فان الخيار لهما حتى يتفرقا عن رضا (قوله وقال الحميدي) في رواية ابن عساكر باسناد البخاري قال لنا الحميدي وجزم الإسماعيلي وأبو نعيم بأنه علقه وقد رويناه أيضا موصولا في مسند الحميدي وفى مستخرج الإسماعيلي وسيأتي من وجه آخر عن سفيان في الهبة موصولا (قوله في سفر) لم أقف على تعيينه (قوله على بكر) بفتح الموحدة وسكون الكاف ولد الناقة أول ما يركب (قوله صعب) أي نفور (قوله فباعه) زاد في الهبة فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت وفى هذا الحديث ما كان الصحابة عليه من توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وان لا يتقدموه في المشي وفيه جواز زجر الدواب وانه لا يشترط في البيع عرض صاحب السلعة بسلعته بل يجوز أن يسئل في بيعها وجواز التصرف في المبيع قبل بدل الثمن ومراعاة النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الصحابة وحرصه على ما يدخل عليهم السرور (قوله وقال الليث) وصله الإسماعيلي من طريق ابن زنجويه والرمادي وغيرهما وأبو نعيم من طريق يعقوب ابن سفيان كلهم عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث به وذكر البيهقي أن يحيى بن بكير رواه عن الليث عن يونس عن الزهري نحوه وليس ذلك بعلة فقد ذكر الإسماعيلي أيضا ان أبا صالح رواه عن الليث كذلك فوضح أن لليث فيه شيخين وقد أخرجه الإسماعيلي أيضا من طريق أيوب عن سويد عن يونس عن الزهري (قوله بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالا) أي أرضا أو عقارا (قوله بالوادي) يعنى وادى القرى (قوله فلما تبايعنا رجعت على عقبى) في رواية أيوب بن سويد فطفقت أنكص على عقبى القهقرى (قوله يرادني) بتشديد الدال أصله يراددني أي يطلب منى استرداده (قوله وكان السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا) يعنى أن هذا هو السبب في خروجه من بيت عثمان وأنه فعل ذلك ليجب له البيع ولا يبقى لعثمان خيار في فسخه واستدل ابن بطال بقوله وكانت السنة على أن ذلك كان في أول الأمر فاما في الزمن الذي فعل ابن عمر ذلك فكان التفرق بالأبدان متروكا فلذلك فعله ابن عمر لأنه كان شديد الاتباع هكذا قال وليس في قوله وكانت السنة ما ينفى استمرارها وقد وقع في رواية أيوب بن سويد كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق المتبايعان فتبايعت أنا وعثمان فذكر القصة وفيها اشعار باستمرار ذلك وأغرب ابن رشد في المقدمات له فزعم أن عثمان قال لابن عمر ليست السنة بافتراق الأبدان قد انتسخ ذلك وهذه الزيادة لم أر لها اسنادا ولو صحت لم تخرج المسئلة على الخلاف لان أكثر الصحابة قد نقل عنهم القول بان الافتراق بالأبدان (قوله سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال) أي زدت المسافة التي بينه وبين أرضه التي صارت إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاث ليال (قوله وساقني إلى المدينة بثلاث ليال) يعنى انه نقص المسافة التي بيني وبين أرضى التي أخذ بها عن المسافة التي كانت بيني وبين أرضى التي بعتها بثلاث ليال وانما قال إلى المدينة لأنهما جميعا كانا بها فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من المدينة فلذلك قال رأيت أنى قد غبنته وفى هذه القصة جواز بيع العين الغائبة على الصفة وسيأتي نقل الخلاف فيها في باب بيع الملامسة وجواز التحيل في ابطال الخيار وتقديم المرء مصلحة نفسه على مصلحة
(٢٨٢)