وآخر في الأدب (قوله عن محمد بن عباد) في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الحميد ان محمد بن عباد أخبره ورجال هذا الاسناد مكيون الا شيخ البخاري فهو بصرى والصحابي فهو مدني وقد أقاما بمكة زمانا (قوله سألت جابرا) في رواية عبد الرزاق المذكورة وكذا في رواية ابن عيينة عن عبد الحميد عند مسلم وأحمد وغيرهما سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت وزادوا أيضا في آخره قال نعم ورب هذا البيت وفى رواية النسائي ورب الكعبة وعزاها صاحب العمدة لمسلم فوهم وفيه جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الامر وإضافة الربوبية إلى المخلوقات المعظمة تنويها بتعظيمها وفيه الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الامر المفسر بها (قوله زاد غير أبى عاصم يعنى ان ينفرد بصومه) وفى رواية الكشميهني ان ينفرد بصوم والغير المشار إليه جزم البيهقي بأنه يحيى بن سعيد القطان وهو كما قال لكن لم يتعين فقد أخرجه النسائي بالزيادة من طريقه ومن طريق النضر بن شميل وحفص بن غياث ولفظ يحيى أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان يفرد يوم الجمعة بصوم قال أي ورب الكعبة ولفظ حفص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة مفردا ولفظ النضر أن جابرا سئل عن صوم يوم الجمعة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد (قوله في حديث أبي هريرة لا يصوم أحدكم) كذا للأكثر وهو بلفظ النفي والمراد به النهى وفى رواية الكشميهني لا يصومن بلفظ النهى المؤكد (قوله الا يوما قبله أو بعده) تقديره الا أن يصوم يوما قبله لان يوما لا يصح استثناؤه من يوم الجمعة وقال الكرماني يجوز أن يكون منصوبا بنزع الخافض تقديره الا بيوم قبله وتكون الباء للمصاحبة وفى رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن اشكاب عن عمر بن حفص شيخ البخاري فيه الا أن تصوموا قبله أو بعده ولمسلم من طريق أبى معاوية عن الأعمش لا يصم أحدكم يوم الجمعة الا أن يصوم يوما قبله أو يصوم بعده وللنسائي من هذا الوجه الا أن يصوم قبله يوما أو يصوم بعده يوما ولمسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام الا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ورواه أحمد من طريق عوف عن ابن سيرين بلفظ نهى ان يفرد يوم الجمعة بصوم وله من طريق أبى الأوبر زياد الحارثي ان رجلا قال لأبي هريرة أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة قال ها ورب الكعبة ثلاثا لقد سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده الا في أيام معه وله من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تصم يوم الجمعة الا في أيام هو أحدها وهذه الأحاديث تقيد النهى المطلق في حديث جابر وتؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد الاطلاق بالافراد ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلا أو يوم شفاء فلان * الحديث الثالث (قوله وحدثني محمد حدثنا غندر) لم ينسب محمد المذكور في شئ من الطرق والذي يظهر أنه بندار محمد بن بشار وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج بعد ان أخرجه من طريقه ومن طريق محمد بن المثنى جميعا عن غندر (قوله عن أبي أيوب) في رواية يوسف القاضي في الصيام له من طريق خالد بن الحرث عن شعبة عن
(٢٠٣)