النبي صلى الله عليه وسلم حصل الامن من ذلك ورجح عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة ولان الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين والى قول عمر جنح الجمهور وعن مالك في إحدى الروايتين وأبى يوسف وبعض الشافعية الصلاة في البيوت أفضل عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وبالغ الطحاوي فقال إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية وقال ابن بطال قيام رمضان سنة لان عمر انما أخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانما تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية الافتراض وعند الشافعية في أصل المسئلة ثلاثة أوجه ثالثها من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فصلاته في الجماعة والبيت سواء فمن فقد بعض ذلك فصلاته في الجماعة أفضل (قوله فجمعهم على أبي بن كعب) أي جعله لهم إماما وكأنه اختاره عملا بقوله صلى الله عليه وسلم يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله وسيأتى في تفسير البقرة قول عمر أقرؤنا أبى وروى سعيد بن منصور من طريق عروة ان عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلى بالرجال وكان تميم الداري يصلى بالنساء ورواه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل له من هذا الوجه فقال سليمان بن أبي حثمة بدل تميم الداري ولعل ذلك كان في وقتين (قوله فخرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم) (3) أي امامهم المذكور وفيه اشعار بان عمر كان لا يواظب على الصلاة معهم وكأنه كان يرى أن الصلاة في بيته ولا سيما في آخر الليل أفضل وقد روى محمد بن نصر في قيام الليل من طريق طاوس عن ابن عباس قال كنت عند عمر في المسجد فسمع هيعة الناس فقال ما هذا قيل خرجوا من المسجد وذلك في رمضان فقال ما بقى من الليل أحب إلى مما مضى ومن طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه من قوله (قوله قال عمر نعم البدعة) في بعض الروايات نعمت البدعة بزيادة تاء والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة والتحقيق انها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة والا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة (قوله والتي ينامون عنها أفضل) هذا تصريح منه بان الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله لكن ليس فيه ان الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من التجميع * (تكميل) * لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلى بها أبي بن كعب وقد اختلف في ذلك ففي الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد انها إحدى عشرة ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر وزاد فيه وكانوا يقرؤن بالمائتين ويقومون على العصى من طول القيام ورواه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يوسف فقال ثلاث عشرة ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال إحدى وعشرين وروى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عشرين ركعة وهذا محمول على غير الوتر وعن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث وعشرين وروى محمد ابن نصر من طريق عطاء قال أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال ويحتمل ان ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها صلاية يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس وبذلك جزم الداودي
(٢١٩)