وأيمانهم ثمنا قليلا الآية) فقال أمرؤ القيس يا رسول الله فما لمن تركها قال الجنة قال فأنى أشهدك أنى قد تركتها. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن عياض بن خالد قال رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل لقى الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد أو أمة تحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. رواه أحمد ورجاله ثقات.
وعن أبي سلمة بن مروان قال اذهبوا فأصلحوا بين هذين لسعيد بن زيد وأروى بنت أويس فأتينا سعيد بن زيد فقال أترون أنى قد انتصفت حقها شيئا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليه لعنة الله ومن اقتطع مال (1) امرئ مسلم بيمين فلا بارك الله له فيه. رواه أحمد وفى الصحيح منه من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليه لعنة الله ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فلا بارك الله له فيه. رواه أحمد ورجاله ثقات. ورواه البزار باختصار وأبو يعلى بتمامه. وعن أبي سود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم تعقم الرحم. رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم. وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين الفاجرة تذهب المال، أو تذهب بالمال. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه والله أعلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصبورة (2) وهو فيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار. رواه الطبراني