وإن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر.
ولو أسلما دفعة فلا فسخ، وبعده يقف على انقضاء العدة إن كان كتابيا، فإن مضت ولم يسلم فسد العقد على رأي وعليه المهر، أما المسمى أو مهر المثل. وإن أسلم فيها فالنكاح بحاله.
____________________
قوله: (المطلب الثاني: في الانتقال: إذا أسلم زوج الكتابية دونها، بقي على نكاحه قبل الدخول وبعده، دائما ومنقطعا، سواء كان كتابيا أو وثنيا).
مقصود هذا الفصل الانتقال من دين إلى دين، وأقسامه ثلاثة، وذلك لأنه إما أن يكون الانتقال من دين باطل إلى دين حق، أو من دين باطل إلى دين باطل، أو من دين حق إلى دين باطل وهو الارتداد.
والكلام في القسم الأول إما من جهة انتقال الزوج أو الزوجة، فإذا أسلم الزوج والزوجة كتابية بقي النكاح، سواء كان الإسلام قبل الدخول أو بعده، وسواء كان النكاح دائما أو منقطعا، وسواء كان الزوج كتابيا أو وثنيا.
ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء، سواء المجوزين نكاح الكتابية والمانعين، والخلاف إنما هو في ابتداء المسلم نكاح الكتابية لا في استدامته، ولا محذور في ذلك، لأن الابتداء أضعف من الاستدامة.
قوله: (وإن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر، ولو أسلما دفعة فلا فسخ، وبعده يقف على انقضاء العدة إن كان كتابيا، فإن مضت ولم يسلم فسد العقد على رأي وعليه المهر، إما المسمى أو مهر المثل، وإن أسلم فيها فالنكاح بحاله.
مقصود هذا الفصل الانتقال من دين إلى دين، وأقسامه ثلاثة، وذلك لأنه إما أن يكون الانتقال من دين باطل إلى دين حق، أو من دين باطل إلى دين باطل، أو من دين حق إلى دين باطل وهو الارتداد.
والكلام في القسم الأول إما من جهة انتقال الزوج أو الزوجة، فإذا أسلم الزوج والزوجة كتابية بقي النكاح، سواء كان الإسلام قبل الدخول أو بعده، وسواء كان النكاح دائما أو منقطعا، وسواء كان الزوج كتابيا أو وثنيا.
ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء، سواء المجوزين نكاح الكتابية والمانعين، والخلاف إنما هو في ابتداء المسلم نكاح الكتابية لا في استدامته، ولا محذور في ذلك، لأن الابتداء أضعف من الاستدامة.
قوله: (وإن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر، ولو أسلما دفعة فلا فسخ، وبعده يقف على انقضاء العدة إن كان كتابيا، فإن مضت ولم يسلم فسد العقد على رأي وعليه المهر، إما المسمى أو مهر المثل، وإن أسلم فيها فالنكاح بحاله.