____________________
برئ الزوج).
وإن كان قبل قبض شئ منه فلا ريب في وجوب مهر، ولا يجوز الحكم بالمسمى، لامتناع ذلك في شرعنا، بل يجب الحاكم الحكم بمهر المثل، لأنه إذا فسد المسمى وجب مهر المثل.
ويحتمل قويا عند المصنف وجوب قيمته عند مستحليه، لأن المسمى لم يفسد، بل صح فيما بينهم ولزم، ولهذا لو قبضته لم يجب لها غيره، بل تعذر الحكم به فوجب المصير إلى قيمته عند مستحليه، لأنه أقرب شئ إليه.
ومثله ما لو جرى العقد على عين تعذر تسليمها، فإنه يصار إلى قيمتها، ولأن مهر المثل قد يزيد عن قيمة المسمى، فلو حكم به ألزم الزوج بزيادة عما في ذمته مع اعتراف الزوجة بعدم استحقاقها، وقد ينقص فتمنع الزوجة بعض حقها مع اعتراف الزوج بثبوته، وأنه يجب الحكم بقيمة الخمر المحرمة لو أتلفها متلف على ذمي وترافعا إلينا.
ومثله ما لو جعلها ثمنا في البيع، وكذا الصلح وغيرها، فلا مانع من الحكم بالقيمة هنا، فالأصح الاحتمال الثاني.
قوله: (وإن كان بعد قبض بعضه سقط بقدر قيمة المقبوض، ووجب بنسبة الباقي من مهر المثل أو القيمة، فإن كان عشرة أزقاق خمر قبضت خمسة، فإن تساوت برئ من النصف، وإن اختلفت احتمل اعتبار العدد إذ لا قيمة لها، والكيل، والأقرب القيمة عند مستحليه).
وإن كان قبل قبض شئ منه فلا ريب في وجوب مهر، ولا يجوز الحكم بالمسمى، لامتناع ذلك في شرعنا، بل يجب الحاكم الحكم بمهر المثل، لأنه إذا فسد المسمى وجب مهر المثل.
ويحتمل قويا عند المصنف وجوب قيمته عند مستحليه، لأن المسمى لم يفسد، بل صح فيما بينهم ولزم، ولهذا لو قبضته لم يجب لها غيره، بل تعذر الحكم به فوجب المصير إلى قيمته عند مستحليه، لأنه أقرب شئ إليه.
ومثله ما لو جرى العقد على عين تعذر تسليمها، فإنه يصار إلى قيمتها، ولأن مهر المثل قد يزيد عن قيمة المسمى، فلو حكم به ألزم الزوج بزيادة عما في ذمته مع اعتراف الزوجة بعدم استحقاقها، وقد ينقص فتمنع الزوجة بعض حقها مع اعتراف الزوج بثبوته، وأنه يجب الحكم بقيمة الخمر المحرمة لو أتلفها متلف على ذمي وترافعا إلينا.
ومثله ما لو جعلها ثمنا في البيع، وكذا الصلح وغيرها، فلا مانع من الحكم بالقيمة هنا، فالأصح الاحتمال الثاني.
قوله: (وإن كان بعد قبض بعضه سقط بقدر قيمة المقبوض، ووجب بنسبة الباقي من مهر المثل أو القيمة، فإن كان عشرة أزقاق خمر قبضت خمسة، فإن تساوت برئ من النصف، وإن اختلفت احتمل اعتبار العدد إذ لا قيمة لها، والكيل، والأقرب القيمة عند مستحليه).