جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٢ - الصفحة ٤١٠

____________________
هذا هو القسم الثاني من أقسام الانتقال، وهو الانتقال من دين الحق إلى دين الباطل، وهو الارتداد عصمنا الله تعالى منه ومن كل ما يكره، وهو قد يكون عن فطرة.
وحكمه عدم قبول توبته إن كان رجلا، بل يقتل وتخرج أمواله عنه بنفس الارتداد وتبين زوجته عنه ويعتد عدة الوفاة.
وقد يكون عن ملة، وحكمه أنه يستتاب، فإن تاب ورجع قبل رجوعه، ولا تخرج أمواله عنه بل يحجر عليه في أمواله، وينتظر بمنكوحاته المدخول بهن العدة.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه متى ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد النكاح في الحال عند عامة أهل العلم إلا داود الظاهري (1).
ثم إن كان المرتد هو الزوجة فلا شئ لها، لأنه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول.
وإن كان هو الرجل فعليه نصف المسمى إن كان صحيحا، لأن الفسخ من جهته فأشبه الطلاق، وإن كانت التسمية فاسدة فنصف مهر المثل، وإن لم يكن سمى شيئا فالمتعة، ويحتمل وجوب جميع المهر.
وقيده المصنف بما إذا كان الارتداد عن فطرة، ولا وجه له، لأنه قد سبق في غير موضع في كلام المصنف احتمال وجوب جميع المهر بعروض الفسخ من قبل الزوج أو لا من قبل واحد من الزوجين، لأن المهر يجب جميعه بالعقد على أصح القولين، ولم يثبت تشطيره إلا بالطلاق، فيبقى وجوب جميعه ثابتا في غير الطلاق، إذ الحمل عليه قياس.
لكن لو حمل الفسخ هنا على الطلاق لم يثبت التنصيف إلا في الردة التي ليست

(١) انظر: المجموع ١٦: ٣١٦، المغني لابن قدامة 7: 564.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست