ويثبت المهر من أيهما كان الارتداد إلا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة، فإن النكاح يبطل في الحال وإن كان قد دخل ويجب المهر.
____________________
عن فطرة، لأن الردة عن فطرة كالموت في أحكامه، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الموت يوجب تقرر جميع المهر.
قوله: (وبعده يقف على انقضاء العدة ويثبت المهر من أيهما كان الارتداد، إلا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة فإن النكاح يبطل في الحال، وإن كان قد دخل ويجب المهر).
أي: إن كان الارتداد بعد الدخول وقف أمر النكاح على انقضاء العدة إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا، أو من الزوج عن غير فطرة، فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها كانا على النكاح، وإن لم يجتمعا حتى انقضت تبينا أن العقد انفسخ من حين الارتداد، بغير خلاف في ذلك عندنا وعند أكثر العامة، وجمع منهم حكموا بالفسخ في الحال قبل الدخول وبعده.
ولو كان الارتداد من الزوج عن فطرة بعد الدخول بطل النكاح في الحال واعتدت عدة الوفاة، كما في الارتداد عن فطرة قبل الدخول. وإنما تجب العدة لو كان الارتداد عن غير فطرة بعد الدخول، وهي عدة الطلاق.
أما المهر بعد الدخول فإنه واجب عليه على كل حال، سواء كان الارتداد عن فطرة أم لا، وسواء كان من الزوج أو الزوجة، لأن الدخول يوجب استقرار جميع المهر على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهنا فائدة وهي:
إن قوله: (إلا أن يكون الارتداد من الزوج) استثناء من قوله: (وبعده يقف على انقضاء العدة) فإن هذا الحكم إنما هو في غير الارتداد الفطري، وليس استثناء من قوله: (ويثبت المهر) لفساده على هذا التقدير.
قوله: (وبعده يقف على انقضاء العدة ويثبت المهر من أيهما كان الارتداد، إلا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة فإن النكاح يبطل في الحال، وإن كان قد دخل ويجب المهر).
أي: إن كان الارتداد بعد الدخول وقف أمر النكاح على انقضاء العدة إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا، أو من الزوج عن غير فطرة، فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها كانا على النكاح، وإن لم يجتمعا حتى انقضت تبينا أن العقد انفسخ من حين الارتداد، بغير خلاف في ذلك عندنا وعند أكثر العامة، وجمع منهم حكموا بالفسخ في الحال قبل الدخول وبعده.
ولو كان الارتداد من الزوج عن فطرة بعد الدخول بطل النكاح في الحال واعتدت عدة الوفاة، كما في الارتداد عن فطرة قبل الدخول. وإنما تجب العدة لو كان الارتداد عن غير فطرة بعد الدخول، وهي عدة الطلاق.
أما المهر بعد الدخول فإنه واجب عليه على كل حال، سواء كان الارتداد عن فطرة أم لا، وسواء كان من الزوج أو الزوجة، لأن الدخول يوجب استقرار جميع المهر على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهنا فائدة وهي:
إن قوله: (إلا أن يكون الارتداد من الزوج) استثناء من قوله: (وبعده يقف على انقضاء العدة) فإن هذا الحكم إنما هو في غير الارتداد الفطري، وليس استثناء من قوله: (ويثبت المهر) لفساده على هذا التقدير.