وإذا تحاكموا إلينا في النكاح أقر كل نكاح لو أسلموا أقروهم عليه.
.
____________________
إلى التعدد الجنسي.
ويحتمل اعتبار عدد الآحاد، فيكون الباقي ثلاثة أخماس المهر ويحتمل تقويمهما بقدر ماليتهما. وحيث قلنا بالتقويم وتقدير المالية، فإنما يعتبر ذلك بملاحظة القيمة عند من يستحله ويعده مالا، والأقرب عند المصنف اعتبار القيمة للمسمى عند مستحليه في جميع ذلك.
ووجه القرب أن هذه لا قيمة لها عند الشارع، وإنما حفظت على الذمي وصحت معاملاته عليها لأنها أموال بزعمه، وقد أقره الشارع على ذلك وضمن متلفها قيمتها بزعمه، فجهة ماليتها هي هذه لا غير فهي مناط تقويمها.
واعلم أن المصنف اقتصر على ذكر الكيل في التقدير، إما لأنه أشيع فيما تساوت أجزاؤه، ولأن ذكره ينبه على اعتبار الوزن، وقد صرح به في التذكرة (1).
قوله: (وطلاق المشرك واقع، فلو طلقها ثلاثا ثم أسلم لم تحل حتى تنكح زوجا غيره).
قد سبق بيان اعتبار طلاق المشرك، وهو فرع على أن نكاحه معتبر، وقد بينا وجهه فيما سبق، وعمومات الكتاب والسنة في الطلاق تتناول الطلاق المشرك، فعلى هذا لو طلق زوجته ثلاثا ثم أسلم حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. ولو طلق تسعا للعدة حرمت مؤبدا، إلى غير ذلك من أحكام الطلاق، وكما يحكم بصحة نكاحه إذا كان صحيحا عندهم فكذا طلاقه.
قوله: (وإذا تحاكموا إلينا في النكاح أقر كل نكاح لو أسلموا أقرهم عليه).
ويحتمل اعتبار عدد الآحاد، فيكون الباقي ثلاثة أخماس المهر ويحتمل تقويمهما بقدر ماليتهما. وحيث قلنا بالتقويم وتقدير المالية، فإنما يعتبر ذلك بملاحظة القيمة عند من يستحله ويعده مالا، والأقرب عند المصنف اعتبار القيمة للمسمى عند مستحليه في جميع ذلك.
ووجه القرب أن هذه لا قيمة لها عند الشارع، وإنما حفظت على الذمي وصحت معاملاته عليها لأنها أموال بزعمه، وقد أقره الشارع على ذلك وضمن متلفها قيمتها بزعمه، فجهة ماليتها هي هذه لا غير فهي مناط تقويمها.
واعلم أن المصنف اقتصر على ذكر الكيل في التقدير، إما لأنه أشيع فيما تساوت أجزاؤه، ولأن ذكره ينبه على اعتبار الوزن، وقد صرح به في التذكرة (1).
قوله: (وطلاق المشرك واقع، فلو طلقها ثلاثا ثم أسلم لم تحل حتى تنكح زوجا غيره).
قد سبق بيان اعتبار طلاق المشرك، وهو فرع على أن نكاحه معتبر، وقد بينا وجهه فيما سبق، وعمومات الكتاب والسنة في الطلاق تتناول الطلاق المشرك، فعلى هذا لو طلق زوجته ثلاثا ثم أسلم حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. ولو طلق تسعا للعدة حرمت مؤبدا، إلى غير ذلك من أحكام الطلاق، وكما يحكم بصحة نكاحه إذا كان صحيحا عندهم فكذا طلاقه.
قوله: (وإذا تحاكموا إلينا في النكاح أقر كل نكاح لو أسلموا أقرهم عليه).