____________________
ويمكن أن يكون الرأي الأول في العبارة مخصوصا بقوله: (دواما)، ويكون قوله: (حلت للأول متعة) هو فتوى المصنف، وهو حسن.
ولا يتوهم أن الرأي في قوله: (حلت للأول متعة ودواما على رأي) يشير به إلى الخلاف في صحة تحليل الذمي، بناء على أن نكاح الكفر وطلاقه غير صحيح.
أما أولا، فلأن المخالف هنا مالك (1)، ومثل هذا الخلاف لا يتعرض إليه المصنف في مثل هذا الكتاب.
وأما ثانيا، فلأنه لو كان كذلك لم يكن للتعرض إلى المتعة والدوام وجه، لأنه لا تفاوت بينهما بالنسبة إلى التحليل، وإنما يتفاوتان بالنسبة إلى كون الزوجة كافرة، على أنه لو أريد هذا لكان معنى قوله: (ويشترط الإسلام على رأي) ويشترط إسلام الزوج المطلق حين الطلاق.
والمتبادر من العبارة إنما هو اشتراط إسلام الزوجة، لأنها المحدث عنه بقوله:
(حلت)، ولانتفاء الاحتياج إلى تقدير محذوف، والأمر واضح، وهنا فائدة:
وهي أنه إذا طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا، ثم تزوجت ذميا وطلقها، فإن كان المسلم قد تزوجها في حال الكفر ثم أسلم، فإنها تحل له بعد إسلامها دواما ومتعة قطعا على القول بصحة نكاح الكفر وعدمه.
أما على الصحة فواضح، وأما على العدم، فإن بطلان النكاح يستدعي بطلان الطلاق المبني عليه فينتفي التحريم بسببه وإن كان المسلم قد تزوجها حال إسلامه، بناء على جواز نكاح الكتابية مطلقا فإنها لا تحل له بتحليل الذمي بناء على بطلان نكاح الكفر.
ولو طلق الذمي زوجته ثلاثا ثم أسلما لم تحل له إلا بالتحليل، بناء على صحة نكاحهم لا على بطلانه.
ولا يتوهم أن الرأي في قوله: (حلت للأول متعة ودواما على رأي) يشير به إلى الخلاف في صحة تحليل الذمي، بناء على أن نكاح الكفر وطلاقه غير صحيح.
أما أولا، فلأن المخالف هنا مالك (1)، ومثل هذا الخلاف لا يتعرض إليه المصنف في مثل هذا الكتاب.
وأما ثانيا، فلأنه لو كان كذلك لم يكن للتعرض إلى المتعة والدوام وجه، لأنه لا تفاوت بينهما بالنسبة إلى التحليل، وإنما يتفاوتان بالنسبة إلى كون الزوجة كافرة، على أنه لو أريد هذا لكان معنى قوله: (ويشترط الإسلام على رأي) ويشترط إسلام الزوج المطلق حين الطلاق.
والمتبادر من العبارة إنما هو اشتراط إسلام الزوجة، لأنها المحدث عنه بقوله:
(حلت)، ولانتفاء الاحتياج إلى تقدير محذوف، والأمر واضح، وهنا فائدة:
وهي أنه إذا طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا، ثم تزوجت ذميا وطلقها، فإن كان المسلم قد تزوجها في حال الكفر ثم أسلم، فإنها تحل له بعد إسلامها دواما ومتعة قطعا على القول بصحة نكاح الكفر وعدمه.
أما على الصحة فواضح، وأما على العدم، فإن بطلان النكاح يستدعي بطلان الطلاق المبني عليه فينتفي التحريم بسببه وإن كان المسلم قد تزوجها حال إسلامه، بناء على جواز نكاح الكتابية مطلقا فإنها لا تحل له بتحليل الذمي بناء على بطلان نكاح الكفر.
ولو طلق الذمي زوجته ثلاثا ثم أسلما لم تحل له إلا بالتحليل، بناء على صحة نكاحهم لا على بطلانه.