.
____________________
هذا مشعر بأن ما سبق من قوله: (وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه) المراد به إقرارهم عليه بعد إسلامهم، وإلا لم يكن لذكر هذا فائدة، لكن ظاهر العبارة السابقة يتناول بإطلاقه ما إذا أسلموا وما إذا تحاكموا إلينا.
قوله: (ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا، ثم تزوجت ذميا، ثم طلقها، حلت للأول متعة ودواما على رأي، ويشترط الإسلام على رأي).
يتصور كون الذمية زوجة للمسلم فيما إذا أسلم زوج الكتابية بعد أن طلقها طلقتين ثم تزوجها وأسلم وطلقها.
وعلى رأي من يجوز للمسلم نكاح الكتابية دواما، والأربط بعبارة الكتاب هو الفرض الأول، فإنه لو أريد الثاني لكان بناء على جواز نكاح الكتابية للمسلم مطلقا.
وحينئذ فلا يحسن قوله بعد ذلك: (حلت للأول متعة ودواما على رأي.) ومقصود البحث التنبيه على جواز كون الذمي محللا.
وتحقيقه: أن المسلم إذا طلق زوجته الذمية ثلاثا، ثم تزوجت ذميا ثم طلقها، فإنها تحل للأول متعة ودواما على قول من يجوز للمسلم نكاح الكتابية مطلقا، وعلى قول من يمنع نكاحها فإنها تحل له بشرط إسلامها.
ومحصل ذلك أن التحريم الناشئ عن التطليق ثلاثا قد زال بنكاح الذمي لها وتطليقه إياها، لأن نكاح الكفر صحيح، وكذا الطلاق الواقع حال الكفر.
وقوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (1) شامل للذمي، وإذا زال التحريم بالتطليق ثلاثا بقي التحريم بالكفر عند من يقول به.
قوله: (ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا، ثم تزوجت ذميا، ثم طلقها، حلت للأول متعة ودواما على رأي، ويشترط الإسلام على رأي).
يتصور كون الذمية زوجة للمسلم فيما إذا أسلم زوج الكتابية بعد أن طلقها طلقتين ثم تزوجها وأسلم وطلقها.
وعلى رأي من يجوز للمسلم نكاح الكتابية دواما، والأربط بعبارة الكتاب هو الفرض الأول، فإنه لو أريد الثاني لكان بناء على جواز نكاح الكتابية للمسلم مطلقا.
وحينئذ فلا يحسن قوله بعد ذلك: (حلت للأول متعة ودواما على رأي.) ومقصود البحث التنبيه على جواز كون الذمي محللا.
وتحقيقه: أن المسلم إذا طلق زوجته الذمية ثلاثا، ثم تزوجت ذميا ثم طلقها، فإنها تحل للأول متعة ودواما على قول من يجوز للمسلم نكاح الكتابية مطلقا، وعلى قول من يمنع نكاحها فإنها تحل له بشرط إسلامها.
ومحصل ذلك أن التحريم الناشئ عن التطليق ثلاثا قد زال بنكاح الذمي لها وتطليقه إياها، لأن نكاح الكفر صحيح، وكذا الطلاق الواقع حال الكفر.
وقوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (1) شامل للذمي، وإذا زال التحريم بالتطليق ثلاثا بقي التحريم بالكفر عند من يقول به.