____________________
قوله: (وإذا أرادوا ابتداء العقد لم يزوجهم الحاكم إلا بشروط النكاح بين المسلمين، فلا يصح على خمر أو خنزير).
المراد أن أهل الذمة والمستأمنين إذا أرادوا إنشاء العقد عند الحاكم، لم يجز له أن يزوجهم إلا بشروط النكاح بين المسلمين، وإن كانوا لو عقدوا فيما بينهم لم يعترضوا في دينهم، لأنه لا يجوز للحاكم العمل بغير حكم الإسلام، فلا يعقد لهم على خمر أو خنزير.
ولا بد أن يأتي بصيغة العقد الصحيح عندنا، ولا يعقد على الأختين لواحد، وغير ذلك من الأمور التي يجب في شرع الإسلام رعايتها في النكاح، وكذا سائر العقود والايقاعات.
قوله: (وإن تزوجا ثم ترافعا، فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه وأوجب مهر المثل، ويحتمل قويا قيمته عند مستحليه، وإن كان بعده برئ الزوج).
إذا عقد الكافران بينهما عقد النكاح على بعض المحرمات، نفي عبارة المصنف حذف تقديره: وإن تزوجا على خمر أو خنزير ثم ترافعا إلينا في ذلك النكاح، فإما أن يكون ذلك الترافع قبل قبض شئ من المهر، أو بعد قبض جميعه، أو بعد قبض البعض دون البعض.
فإن كان بعد قبض الجميع برئ الزوج، لوصول حق الزوجة إليها باعتقادهما، وبمقتضى دينهما الذي أقرا عليه، وهذا هو الذي أراده المصنف بقوله: (وإن كان بعده
المراد أن أهل الذمة والمستأمنين إذا أرادوا إنشاء العقد عند الحاكم، لم يجز له أن يزوجهم إلا بشروط النكاح بين المسلمين، وإن كانوا لو عقدوا فيما بينهم لم يعترضوا في دينهم، لأنه لا يجوز للحاكم العمل بغير حكم الإسلام، فلا يعقد لهم على خمر أو خنزير.
ولا بد أن يأتي بصيغة العقد الصحيح عندنا، ولا يعقد على الأختين لواحد، وغير ذلك من الأمور التي يجب في شرع الإسلام رعايتها في النكاح، وكذا سائر العقود والايقاعات.
قوله: (وإن تزوجا ثم ترافعا، فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه وأوجب مهر المثل، ويحتمل قويا قيمته عند مستحليه، وإن كان بعده برئ الزوج).
إذا عقد الكافران بينهما عقد النكاح على بعض المحرمات، نفي عبارة المصنف حذف تقديره: وإن تزوجا على خمر أو خنزير ثم ترافعا إلينا في ذلك النكاح، فإما أن يكون ذلك الترافع قبل قبض شئ من المهر، أو بعد قبض جميعه، أو بعد قبض البعض دون البعض.
فإن كان بعد قبض الجميع برئ الزوج، لوصول حق الزوجة إليها باعتقادهما، وبمقتضى دينهما الذي أقرا عليه، وهذا هو الذي أراده المصنف بقوله: (وإن كان بعده