والأقرب أنه متى أخرج إحداهما حلت الأخرى، سواء كان للعود أو لا، وسواء علم التحريم أو لا. وإن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى.
.
____________________
قوله: (فإن وطأ الثانية أيضا قبل إخراج الأولى قيل: إن كان عالما بالتحريم حرمت الأولى حتى تموت الثانية، أو يخرجها عن ملكه لا للعود إلى الأولى فإن أخرجها لذلك لم تحل الأولى، والأقرب أنه متى أخرج إحداهما حلت الأخرى، سواء كان للعود أو لا، وسواء علم التحريم أو لا، وإن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى).
أي: لو وطأ أمة بالملك حرمت عليه أختها به حتى تخرج الأولى عن ملكه، فإن وطأ الثانية أيضا قبل إخراج الأولى فللأصحاب قولان:
أحدهما واختاره الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج (2)، وابن حمزة (3)، والمصنف في المختلف (4)، وحكاه هنا بقوله قيل إن كان عالما إلى آخره أنه إن وطأ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا إلى أن تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه لا لغرض العود إلى الأولى فإن اتفق إخراجها لا لذلك حلت له الثانية، فإن أخرجها عن ملكه ليرجع إلى الأولى فالتحريم باق.
أي: لو وطأ أمة بالملك حرمت عليه أختها به حتى تخرج الأولى عن ملكه، فإن وطأ الثانية أيضا قبل إخراج الأولى فللأصحاب قولان:
أحدهما واختاره الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج (2)، وابن حمزة (3)، والمصنف في المختلف (4)، وحكاه هنا بقوله قيل إن كان عالما إلى آخره أنه إن وطأ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا إلى أن تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه لا لغرض العود إلى الأولى فإن اتفق إخراجها لا لذلك حلت له الثانية، فإن أخرجها عن ملكه ليرجع إلى الأولى فالتحريم باق.