وفي اشتراط اللزوم أو الاكتفاء بالتزويج أو الرهن أو الكتابة إشكال، .
____________________
عليه السلام: (يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى) يحتمل أن يراد به أن إحداهما حلال له دون الأخرى، فيجدد العقد على من يريد. ولا دلالة فيها على أن الإمساك بذلك العقد وإن كان يفهم من اللفظ ذلك، لأن الاحتياط في الفروج مطلوب.
والفرق بين ما نحن فيه والعقد على المحللة والمحرمة ظاهر، لأن المقتضي لصحة العقد في المحللة دون المحرمة قائم، فيثبت المرجح، بخلاف محل النزاع، والأصح البطلان.
قوله: (ولو وطأ أمة بالملك حرمت عليه أختها به حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما، وفي اشتراط اللزوم، أو الاكتفاء بالتزويج أو الرهن أو الكتابة إشكال).
لا خلاف في أنه يجوز الجمع بين الأختين في الملك، لأن الغرض الأصلي في الملك المالية، حتى لو اشترى جارية فوطأها لم يحرم عليه شراء أختها، ومن ثم جاز شراء من يمتنع الاستمتاع بها كالوثنية المرتدة والمعتدة والمزوجة والمحرمة بالمصاهرة، وإنما يحرم الجمع بينهما في النكاح، لعموم قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (1).
والمراد في النكاح كما يقتضيه سياق الآية، فيتناول العقد والوطئ، وكذا توابع الوطئ من الاستمتاعات. فمتى وطأ أمته المملوكة حرم عليه أختها بالملك، فلو كانت الأخت مملوكة حرم عليه الاستمتاع بها ما دامت الأولى في ملكه، ولا خلاف في ذلك.
فلو خرجت الأولى عن ملكه حلت الثانية، لانتفاء الجمع المحرم حينئذ، لكن
والفرق بين ما نحن فيه والعقد على المحللة والمحرمة ظاهر، لأن المقتضي لصحة العقد في المحللة دون المحرمة قائم، فيثبت المرجح، بخلاف محل النزاع، والأصح البطلان.
قوله: (ولو وطأ أمة بالملك حرمت عليه أختها به حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما، وفي اشتراط اللزوم، أو الاكتفاء بالتزويج أو الرهن أو الكتابة إشكال).
لا خلاف في أنه يجوز الجمع بين الأختين في الملك، لأن الغرض الأصلي في الملك المالية، حتى لو اشترى جارية فوطأها لم يحرم عليه شراء أختها، ومن ثم جاز شراء من يمتنع الاستمتاع بها كالوثنية المرتدة والمعتدة والمزوجة والمحرمة بالمصاهرة، وإنما يحرم الجمع بينهما في النكاح، لعموم قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (1).
والمراد في النكاح كما يقتضيه سياق الآية، فيتناول العقد والوطئ، وكذا توابع الوطئ من الاستمتاعات. فمتى وطأ أمته المملوكة حرم عليه أختها بالملك، فلو كانت الأخت مملوكة حرم عليه الاستمتاع بها ما دامت الأولى في ملكه، ولا خلاف في ذلك.
فلو خرجت الأولى عن ملكه حلت الثانية، لانتفاء الجمع المحرم حينئذ، لكن