____________________
الكلام على ذلك.
قوله: (والأقرب مساواة الوطئ في الفرجين، وعدم اشتراط البلوغ والعقل في الواطئ والموطوءة، ولا الإباحة كالوطئ في الإحرام والحيض، ولا دوام النكاح).
هنا مسائل: الأولى: هل الوطئ في الدبر مساو للوطئ في القبل في كونه دخولا، بحيث تحرم به بنت الزوجة عينا؟ فيه وجهان، أقربهما عند المصنف المساواة. ووجه القرب: أنه لو لم يعد دخولا شرعا لما استقر به المهر، والثاني باطل.
بيان الملازمة: أن المهر إنما يستقر بالدخول اتفاقا، فلو لم يعد دخولا شرعيا لم يستقر به.
وأما بيان بطلان الثاني، فلأن المهر يستقر بالوطئ في الدبر كالقبل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكذا يثبت به الحد، ويجب به العدة في الطلاق ويلحق به النسب، وكل هذه تابعة للدخول. وثبوت التابع من حيث هو تابع يستلزم ثبوت المتبوع.
ويحتمل ضعيفا عدم المساواة، لعدم ثبوت الإحصان، ويرده أن الإحصان ليس من توابع الدخول، والأصح المساواة.
الثانية: لا يشترط البلوغ والعقل في الواطئ ولا الموطوءة، لأن الدخول بالنسبة إلى التحريم سبب، والأسباب لا يشترط فيها التكليف كالإتلاف. ومن ثم لو وطأ ساهيا أو جاهلا بكونها الزوجة، كما لو زوجه إياها وكيله وهو لا يعلم، أو استدخلت ذكره في حال نومه وإغمائه ثبت التحريم.
قوله: (والأقرب مساواة الوطئ في الفرجين، وعدم اشتراط البلوغ والعقل في الواطئ والموطوءة، ولا الإباحة كالوطئ في الإحرام والحيض، ولا دوام النكاح).
هنا مسائل: الأولى: هل الوطئ في الدبر مساو للوطئ في القبل في كونه دخولا، بحيث تحرم به بنت الزوجة عينا؟ فيه وجهان، أقربهما عند المصنف المساواة. ووجه القرب: أنه لو لم يعد دخولا شرعا لما استقر به المهر، والثاني باطل.
بيان الملازمة: أن المهر إنما يستقر بالدخول اتفاقا، فلو لم يعد دخولا شرعيا لم يستقر به.
وأما بيان بطلان الثاني، فلأن المهر يستقر بالوطئ في الدبر كالقبل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكذا يثبت به الحد، ويجب به العدة في الطلاق ويلحق به النسب، وكل هذه تابعة للدخول. وثبوت التابع من حيث هو تابع يستلزم ثبوت المتبوع.
ويحتمل ضعيفا عدم المساواة، لعدم ثبوت الإحصان، ويرده أن الإحصان ليس من توابع الدخول، والأصح المساواة.
الثانية: لا يشترط البلوغ والعقل في الواطئ ولا الموطوءة، لأن الدخول بالنسبة إلى التحريم سبب، والأسباب لا يشترط فيها التكليف كالإتلاف. ومن ثم لو وطأ ساهيا أو جاهلا بكونها الزوجة، كما لو زوجه إياها وكيله وهو لا يعلم، أو استدخلت ذكره في حال نومه وإغمائه ثبت التحريم.