ولو طلق بائنا أو فسخ لعيب حلت في الحال على كراهية حتى تخرج العدة.
____________________
الأختين في النكاح، وهو صادق في العقد.
وكذا لا فرق في الأختين بين كونهما لأب أو لأم أو لهما.
ولا تحرم أخت الأخ إذا لم تكن أختا، وذلك مع اختلاف الجهة، كما لو كان الأخ لأب مثلا والأخت بالنسبة إليه لأم، وعكسه. ولا يحرم الجمع بين الأختين في الملك، لأن الأغلب في الملك جانب المالية وليس الغرض منه الوطئ وإن تعلق به جوازه.
قوله: (ولو طلق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة، ولو طلق بائنا أو فسخ لعيب حلت في الحال على كراهية حتى تخرج العدة).
لما كانت المطلقة رجعيا زوجة لم تحل أخت المطلقة رجعيا للمطلق حتى تخرج العدة، أما البائن بطلاق أو فسخ لعيب من الزوج أو من الزوجة، فإن أختها تحل في الحال لخروجها عن الزوجية، فلم يتحقق الجمع بين الأختين في النكاح، إلا أنه يكره نكاحها ما دامت المبانة في العدة لبقاء أثر النكاح.
ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق، ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت زوجته التي بالعراق، قال: (يفرق بينه وبين التي تزوجها في الشام، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية) الحديث (1).
وهو محمول على الكراهية، لأن المحرم بنص الكتاب والسنة الجمع بين الأختين في النكاح، وهو منتف هنا. وينبغي أن يقرأ فسخ للمجهول ليتناول فسخ
وكذا لا فرق في الأختين بين كونهما لأب أو لأم أو لهما.
ولا تحرم أخت الأخ إذا لم تكن أختا، وذلك مع اختلاف الجهة، كما لو كان الأخ لأب مثلا والأخت بالنسبة إليه لأم، وعكسه. ولا يحرم الجمع بين الأختين في الملك، لأن الأغلب في الملك جانب المالية وليس الغرض منه الوطئ وإن تعلق به جوازه.
قوله: (ولو طلق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة، ولو طلق بائنا أو فسخ لعيب حلت في الحال على كراهية حتى تخرج العدة).
لما كانت المطلقة رجعيا زوجة لم تحل أخت المطلقة رجعيا للمطلق حتى تخرج العدة، أما البائن بطلاق أو فسخ لعيب من الزوج أو من الزوجة، فإن أختها تحل في الحال لخروجها عن الزوجية، فلم يتحقق الجمع بين الأختين في النكاح، إلا أنه يكره نكاحها ما دامت المبانة في العدة لبقاء أثر النكاح.
ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق، ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت زوجته التي بالعراق، قال: (يفرق بينه وبين التي تزوجها في الشام، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية) الحديث (1).
وهو محمول على الكراهية، لأن المحرم بنص الكتاب والسنة الجمع بين الأختين في النكاح، وهو منتف هنا. وينبغي أن يقرأ فسخ للمجهول ليتناول فسخ