____________________
ولو قطعت الحشفة ولم يبق من الذكر ما يساويها فغيبه فإنه يثبت به تحريم أم المفعول وأخته وبنته إن كان ذكرا، وحد اللوط على احتمال دون باقي الأحكام.
قوله: (والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه، وقيل: حرام، وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير).
هنا مسألتان: الأولى: اختلف الأصحاب في العزل، والمراد به أن يجامع، فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج. وذهب الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج (2)، وابن إدريس (3)، والمصنف وأكثر المتأخرين إلى أنه مكروه (4).
وهو الأصح، تمسكا بأصالة الإباحة، ولما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل، قال: " ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء " (5).
وبما رواه أيضا محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهم السلام، إنه سئل عن العزل فقال: " أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين تزوجها " (6)، ولأن حقها في الوطئ دون الإنزال، ولهذا ينقطع المطالبة به في الغيبة وإن لم ينزل.
وذهب الشيخ في الخلاف (7) والمبسوط (8) إلى التحريم، وهو اختيار المفيد (9)،
قوله: (والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه، وقيل: حرام، وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير).
هنا مسألتان: الأولى: اختلف الأصحاب في العزل، والمراد به أن يجامع، فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج. وذهب الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج (2)، وابن إدريس (3)، والمصنف وأكثر المتأخرين إلى أنه مكروه (4).
وهو الأصح، تمسكا بأصالة الإباحة، ولما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل، قال: " ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء " (5).
وبما رواه أيضا محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهم السلام، إنه سئل عن العزل فقال: " أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين تزوجها " (6)، ولأن حقها في الوطئ دون الإنزال، ولهذا ينقطع المطالبة به في الغيبة وإن لم ينزل.
وذهب الشيخ في الخلاف (7) والمبسوط (8) إلى التحريم، وهو اختيار المفيد (9)،