____________________
ويحتمل وجوب المتعة، لبطلان المسمى فصار كالتفويض، وضعفه ظاهر. هذا إذا كان المهر مباحا، فإن كان محرما في شرع الإسلام كالخمر والخنزير وجب نصف مهر المثل، بناء على بطلان المسمى، والرجوع إلى مهر المثل إن لم يكن قبضت منه شيئا، وإلا فبالنسبة.
وقد تقدم في كلام المصنف أول الباب أن الأقرب وجوب القيمة عند مستحليه وأنه الأصح، فعلى هذا تجب إما القيمة أو نصفها.
أما لو لم يسم مهرا بل كانت مفوضة فلا بحث في وجوب المتعة، وإن أسلم بعد الدخول وجب المسمى إن كان مباحا، لاستقراره بالدخول، فلا يسقط بما يطرأ وإن كان غير مباح وجب مهر المثل إن لم يكن قد قبضت منه شيئا.
فإن كانت قد قبضت الجميع برئ منه، وإن قبضت البعض برئ منه، ووجب من مهر المثل بنسبة الباقي على ما سبق بيانه مفصلا، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله:
(على التفصيل) فإنه يريد التفصيل الذي سبق في أول الباب.
وذكر الشارح الفاضل أن المراد بالتفصيل تقسيم الحال إلى كون الإسلام بعد قبض المهر كله محللا أو محرما، أو بعد قبض البعض خاصة، أو قبل قبض شئ منه، والظاهر أنه أعم من ذلك.
ومن لحظ الكلام السابق في أول الباب علم بأدنى تأمل ما قلناه، وعلى المختار فالواجب إنما هو مجموع القيمة إن لم تكن قبضت شيئا من المحرم، وإلا فبالنسبة.
قوله: (ولو أسلمت قبل الدخول سقط، وبعده لها المسمى).
أي: إذا سبق إسلام المرأة قبل الدخول سقط المسمى وينفسخ النكاح، وإنما يسقط مع كونها محصنة بالإسلام وهي مأمورة به، لأن الفسخ جاء من قبلها، والمهر عوض، فيسقط بتفويت العاقد والمعقود عليه، وإن كان معذورا كما لو باع طعاما ثم كله وهو مضطر إليه، بخلاف ما لو كان الإسلام بعد الدخول، فإن المسمى بحاله،
وقد تقدم في كلام المصنف أول الباب أن الأقرب وجوب القيمة عند مستحليه وأنه الأصح، فعلى هذا تجب إما القيمة أو نصفها.
أما لو لم يسم مهرا بل كانت مفوضة فلا بحث في وجوب المتعة، وإن أسلم بعد الدخول وجب المسمى إن كان مباحا، لاستقراره بالدخول، فلا يسقط بما يطرأ وإن كان غير مباح وجب مهر المثل إن لم يكن قد قبضت منه شيئا.
فإن كانت قد قبضت الجميع برئ منه، وإن قبضت البعض برئ منه، ووجب من مهر المثل بنسبة الباقي على ما سبق بيانه مفصلا، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله:
(على التفصيل) فإنه يريد التفصيل الذي سبق في أول الباب.
وذكر الشارح الفاضل أن المراد بالتفصيل تقسيم الحال إلى كون الإسلام بعد قبض المهر كله محللا أو محرما، أو بعد قبض البعض خاصة، أو قبل قبض شئ منه، والظاهر أنه أعم من ذلك.
ومن لحظ الكلام السابق في أول الباب علم بأدنى تأمل ما قلناه، وعلى المختار فالواجب إنما هو مجموع القيمة إن لم تكن قبضت شيئا من المحرم، وإلا فبالنسبة.
قوله: (ولو أسلمت قبل الدخول سقط، وبعده لها المسمى).
أي: إذا سبق إسلام المرأة قبل الدخول سقط المسمى وينفسخ النكاح، وإنما يسقط مع كونها محصنة بالإسلام وهي مأمورة به، لأن الفسخ جاء من قبلها، والمهر عوض، فيسقط بتفويت العاقد والمعقود عليه، وإن كان معذورا كما لو باع طعاما ثم كله وهو مضطر إليه، بخلاف ما لو كان الإسلام بعد الدخول، فإن المسمى بحاله،