____________________
وفي بعض النسخ: على إشكال ومنشؤه من وجود المانع من اختيار المقام معه وهو الكفر، فيقع لاغيا. ومن إمكان وقوعه مراعى، بل هو الظاهر، لأن عصمة النكاح مستصحبة إلى أن يعلم القاطع.
والذي أراه أنه لا فرق بين اختيارهن الفسخ والمقام معه، فكل ما يقال في إحداهما يقال في الآخر مثله، ففرق المصنف بينهما في الفتوى أو في الجزم، والإشكال لا يخلو من نظر، وهنا فائدتان:
الأولى: ينبغي أن يقرأ المقام من قوله: (وإن اخترن المقام) بضم الميم على أنه مصدر ميمي، إذ لا موقع له هنا مع الفسخ.
الثانية: الظاهر أن المراد بقوله: (وإن أسلم في العدة فاخترن فراقه) إنهن أخرن الفسخ أو المقام حتى أسلم، ثم اخترن أحد الأمرين، وظاهر أن العبارة غير وافية بذلك وأن نظمها غير حسن.
وقوله: (وإن اخترن المقام معه قبل إسلامه) شعبة أخرى من شعب المسألة، هي مقابل تعجيل الفسخ قبل إسلامه، وهو ظاهر، فيكون المذكور ثلاث شعب: تعجيل الفسخ، وتعجيل اختيار المقام، وتأخيرهما إلى زمان إسلامه.
قوله: (ولو أسلم قبلهن فأعتقن، فإن اخترن المقام لم يصح، لأنهن جاريات إلى بينونة، فإن اخترن الفسخ فلهن ذلك).
أي: لو كان تحت العبد المشرك أربع إماء فأسلم قبلهن، ثم أعتقن قبل إسلامهن، فإن اخترن المقام معه لم يصح، وذلك لأنهن جاريات إلى بينونة، لأن الفرض إنهن وثنيات، فلا يصح استدامة نكاحهن للمسلم.
ومن الجائز أن لا يسلمن في العدة فيقع الاختيار لاغيا، أما إذا اخترن الفسخ فإن لهن ذلك، لوجود العتق المقتضي له. هذا ظاهر مراد المصنف من هذه العبارة،
والذي أراه أنه لا فرق بين اختيارهن الفسخ والمقام معه، فكل ما يقال في إحداهما يقال في الآخر مثله، ففرق المصنف بينهما في الفتوى أو في الجزم، والإشكال لا يخلو من نظر، وهنا فائدتان:
الأولى: ينبغي أن يقرأ المقام من قوله: (وإن اخترن المقام) بضم الميم على أنه مصدر ميمي، إذ لا موقع له هنا مع الفسخ.
الثانية: الظاهر أن المراد بقوله: (وإن أسلم في العدة فاخترن فراقه) إنهن أخرن الفسخ أو المقام حتى أسلم، ثم اخترن أحد الأمرين، وظاهر أن العبارة غير وافية بذلك وأن نظمها غير حسن.
وقوله: (وإن اخترن المقام معه قبل إسلامه) شعبة أخرى من شعب المسألة، هي مقابل تعجيل الفسخ قبل إسلامه، وهو ظاهر، فيكون المذكور ثلاث شعب: تعجيل الفسخ، وتعجيل اختيار المقام، وتأخيرهما إلى زمان إسلامه.
قوله: (ولو أسلم قبلهن فأعتقن، فإن اخترن المقام لم يصح، لأنهن جاريات إلى بينونة، فإن اخترن الفسخ فلهن ذلك).
أي: لو كان تحت العبد المشرك أربع إماء فأسلم قبلهن، ثم أعتقن قبل إسلامهن، فإن اخترن المقام معه لم يصح، وذلك لأنهن جاريات إلى بينونة، لأن الفرض إنهن وثنيات، فلا يصح استدامة نكاحهن للمسلم.
ومن الجائز أن لا يسلمن في العدة فيقع الاختيار لاغيا، أما إذا اخترن الفسخ فإن لهن ذلك، لوجود العتق المقتضي له. هذا ظاهر مراد المصنف من هذه العبارة،