فلو اختار الفسخ ولم تسلم الباقيات في العدة انفصل نكاحهن، ولزمه نكاح من اختار فسخهن.
وإن أسلمن، فإن اختار منهن أربعا انفسخ الزائد والأوائل.
وإن اختار الأوائل احتمل الصحة، لأن فسخه الأول لم يكن صحيحا وقت وقوعه، والبطلان، لأن بطلان الفسخ إنما يتم لو أقام البواقي على الكفر: لأنا نتبين لزوم نكاح المسلمات.
فأما إذا أسلم البواقي، فإذا فسخ فيه نكاح من شاء جاز ولم يكن له أن يختارها.
____________________
قوله: (ولو اختار فسخ المسلمات لم يكن له إلا بعد إسلام أربع:
لإمكان أن لا يسلمن في العدة فيلزمه نكاح المسلمات).
هذا هو القسم الرابع، وهو أن يختار فسخ نكاح المسلمات، وقد حكم المصنف بأنه ليس له ذلك إلا بعد إسلام أربع أخر في العدة، لإمكان أن لا يسلم غير الأول فيلزمه نكاحهن، فيقع الفسخ باطلا، ومراده على ما يرشد إليه التعليل.
ويدل عليه ما سيأتي من كلامه أنه ليس له الفسخ المحكوم بتأثره في الحال، أما غيره فسيأتي في كلامه تردد فيه، فلولا هذا الحمل لتدافع كلامه.
قوله: (فلو اختار الفسخ ولم تسلم الباقيات في العدة انفصل نكاحهن، ولزمه نكاح من اختار فسخهن، وإن أسلمن فإن اختار منهن أربعا انفسخ الزائد والأوائل، وإن اختار الأوائل احتمل الصحة، لأن فسخه الأول لم يكن صحيحا وقت وقوعه. والبطلان، لأن بطلان الفسخ إنما يتم لو أقام البواقي على الكفر لأنا تبينا لزوم نكاح المسلمات، فأما إذا أسلم البواقي، فإذا فسخ فيه نكاح من شاء جاز ولم يكن له أن يختارها).
لإمكان أن لا يسلمن في العدة فيلزمه نكاح المسلمات).
هذا هو القسم الرابع، وهو أن يختار فسخ نكاح المسلمات، وقد حكم المصنف بأنه ليس له ذلك إلا بعد إسلام أربع أخر في العدة، لإمكان أن لا يسلم غير الأول فيلزمه نكاحهن، فيقع الفسخ باطلا، ومراده على ما يرشد إليه التعليل.
ويدل عليه ما سيأتي من كلامه أنه ليس له الفسخ المحكوم بتأثره في الحال، أما غيره فسيأتي في كلامه تردد فيه، فلولا هذا الحمل لتدافع كلامه.
قوله: (فلو اختار الفسخ ولم تسلم الباقيات في العدة انفصل نكاحهن، ولزمه نكاح من اختار فسخهن، وإن أسلمن فإن اختار منهن أربعا انفسخ الزائد والأوائل، وإن اختار الأوائل احتمل الصحة، لأن فسخه الأول لم يكن صحيحا وقت وقوعه. والبطلان، لأن بطلان الفسخ إنما يتم لو أقام البواقي على الكفر لأنا تبينا لزوم نكاح المسلمات، فأما إذا أسلم البواقي، فإذا فسخ فيه نكاح من شاء جاز ولم يكن له أن يختارها).