ولو قال لما زاد على أربع: اخترت فراقكن، انفسخ عقدهن وثبت عقد الأربع. ولو قصد الطلاق: فإن قلنا إن الكناية كالطلاق في الاختيار، ثبت عقد المطلقات ولم يطلقن، وإلا فلا.
ولو قال لواحدة: طلقتك، صح نكاحها وطلقت وكانت من الأربع.
____________________
قوله: (ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأول واندفع نكاح البواقي).
المراد بترتيب الاختيار أن يختار واحدة بعد واحدة إلى آخرهن، وحكمه أن كل واحدة اختارها وهي صالحة لذلك صح اختيارها إلى أن يكملن أربعا، وحينئذ فيندفع نكاح البواقي ويلغو اختيارهن.
قوله: (ولو قال لما زاد على أربع: اخترت فراقكن، انفسخ عقدهن ويثبت عقد الأربع، ولو قصد الطلاق: فإن قلنا الكناية كالطلاق في الاختيار ثبت عقد المطلقات ولم يطلقن، وإلا فلا).
لو كان له ثمان فقال لأربع منهن: اخترت فراقكن، انفسخ عقدهن وثبت عقد الأربع البواقي مع صلاحيتهن لذلك، ولو قصد بذلك الطلاق كان كناية، لأن الفراق ليس صريحا في الطلاق، فيبنى على ما سبق من تنزل الكناية منزلة الطلاق في الاختيار.
فإن قلنا: إنها كالطلاق ثبت عقد المطلقات ولم يطلقن قطعا، لأن الطلاق لا يقع بالكناية عندنا، فيكون مفاد الكناية على هذا التقدير هو لازم الطلاق وهو الزوجية، وإن لم نقل بذلك كان اللفظ لاغيا.
قوله: (ولو قال لواحدة: طلقتك، صح نكاحها وكانت من الأربع).
لا ريب أنه إذا طلق واحدة من المذكورات يصح الطلاق ويكون ذلك اختيارا لها، فتكون واحدة من الأربع، فيختار من البواقي ثلاثا أخر، لكن لا يخفى أنه يشترط صلاحيتها للطلاق والاختيار.
المراد بترتيب الاختيار أن يختار واحدة بعد واحدة إلى آخرهن، وحكمه أن كل واحدة اختارها وهي صالحة لذلك صح اختيارها إلى أن يكملن أربعا، وحينئذ فيندفع نكاح البواقي ويلغو اختيارهن.
قوله: (ولو قال لما زاد على أربع: اخترت فراقكن، انفسخ عقدهن ويثبت عقد الأربع، ولو قصد الطلاق: فإن قلنا الكناية كالطلاق في الاختيار ثبت عقد المطلقات ولم يطلقن، وإلا فلا).
لو كان له ثمان فقال لأربع منهن: اخترت فراقكن، انفسخ عقدهن وثبت عقد الأربع البواقي مع صلاحيتهن لذلك، ولو قصد بذلك الطلاق كان كناية، لأن الفراق ليس صريحا في الطلاق، فيبنى على ما سبق من تنزل الكناية منزلة الطلاق في الاختيار.
فإن قلنا: إنها كالطلاق ثبت عقد المطلقات ولم يطلقن قطعا، لأن الطلاق لا يقع بالكناية عندنا، فيكون مفاد الكناية على هذا التقدير هو لازم الطلاق وهو الزوجية، وإن لم نقل بذلك كان اللفظ لاغيا.
قوله: (ولو قال لواحدة: طلقتك، صح نكاحها وكانت من الأربع).
لا ريب أنه إذا طلق واحدة من المذكورات يصح الطلاق ويكون ذلك اختيارا لها، فتكون واحدة من الأربع، فيختار من البواقي ثلاثا أخر، لكن لا يخفى أنه يشترط صلاحيتها للطلاق والاختيار.