____________________
ولأنه لو لم يختر لكان متمسكا بنكاح الجميع بعد الإسلام والثاني باطل فإن المسلم كما لا يجوز له أن ينكح أكثر من أربع كذا لا يجوز له استدامة نكاحهن.
ولأن حق الاستمتاع ثابت للزوجات، وهو ممتنع قبل الاختيار، فإن امتنع حبسه الحاكم، فإن أصر أخرجه وعزره ويحذره بما يراه من الضرب وغيره، فإن فعل، وإلا رده إلى الحبس والضرب حتى يختار.
وكذا من وجب عليه دين حال، وكان له مال يعرف الحاكم به، وهو يسره وينكره ولا مال له سواه، فإن الحاكم يجبره على قضاء الدين، فإن فعل، وإلا حبسه، فإن فعل، وإلا أخرجه وعزره ولا يزال يخرجه ويعزره حتى يقضي الدين.
والمولي إذا امتنع من الفئة والطلاق يحبسه الحاكم كذلك، ولا يطلق عليه عندنا.
وذهب بعض الشافعية إلى أن المأمور بالاختيار إذا امتنع فحبس لا يعزر على الفور، فلعل عليه في التعيين فكر أو أقرب معتبر فيه مدة الاستنابة (1).
قوله: (فإن مات اعتدت كل واحدة بأبعد الأجلين، فالحائل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن ثلاثة أقراء، والحامل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة ومن الوضع).
لو مات الزوج قبل التعيين وجبت العدة على الجميع، لأن الزوجات لا يتعين منهن وإن لم يكن دخل بهن، كما لو أسلم عن ثمان كتابيات وجب على كل منهن الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام، لأن كلا منهن يحتمل زوجيتها.
وإن كان قد دخل بهن اعتددن بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق،
ولأن حق الاستمتاع ثابت للزوجات، وهو ممتنع قبل الاختيار، فإن امتنع حبسه الحاكم، فإن أصر أخرجه وعزره ويحذره بما يراه من الضرب وغيره، فإن فعل، وإلا رده إلى الحبس والضرب حتى يختار.
وكذا من وجب عليه دين حال، وكان له مال يعرف الحاكم به، وهو يسره وينكره ولا مال له سواه، فإن الحاكم يجبره على قضاء الدين، فإن فعل، وإلا حبسه، فإن فعل، وإلا أخرجه وعزره ولا يزال يخرجه ويعزره حتى يقضي الدين.
والمولي إذا امتنع من الفئة والطلاق يحبسه الحاكم كذلك، ولا يطلق عليه عندنا.
وذهب بعض الشافعية إلى أن المأمور بالاختيار إذا امتنع فحبس لا يعزر على الفور، فلعل عليه في التعيين فكر أو أقرب معتبر فيه مدة الاستنابة (1).
قوله: (فإن مات اعتدت كل واحدة بأبعد الأجلين، فالحائل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن ثلاثة أقراء، والحامل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة ومن الوضع).
لو مات الزوج قبل التعيين وجبت العدة على الجميع، لأن الزوجات لا يتعين منهن وإن لم يكن دخل بهن، كما لو أسلم عن ثمان كتابيات وجب على كل منهن الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام، لأن كلا منهن يحتمل زوجيتها.
وإن كان قد دخل بهن اعتددن بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق،